__________________
ـ من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه (التهذيب ٢ : ٤١٨ والإستبصار ٤ : ١٥١ والكافي ٧ : ١٢٧ والفقيه ٤ : ٢٥٢). ورواية محمد بن مسلم قال أبو عبد الله (ع): «ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا؟ فقال : ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها» (الكافي ٢ : ١٢٨ وقرب الإسناد ٢٧).
أقول : نفس السبب وارد بالنسبة للزوج فإنه ليس له منها نسب يرث به وإنما هو دخيل عليها فيرث من الفرع ولا يرث من الأصل ولا يدخل عليها داخل بسببه!.
وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال : «لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطواب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : إنما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم» (الكافي ٧ : ١٢٩).
أقول ونفس السبب وارد في الرجال وسائر الورثة فليحرموا كلهم عما تحرم هي منه!.
وصحيحة الحسن بن محبوب عن الأحول عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول : لا ترث النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل ، يعني بالبناء الدور وإنما عنى من النساء الزوجة(الفقيه ٤ : ٢٥٢).
ورواية ميسر عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه ، قال قلت : فالثياب؟ قال : الثياب لهن نصيبهن منه ، قال قلت : كيف صار ذا ولهذه الربع والثمن مسمى؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج فيجيء زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوم في عقارهم.
أقول : هذه العلة العليلة واردة في ميراث الوالدين والأولاد والأزواج كما الزوجات أخيرا ثم أولا هي معلقة على زواجها ، ثم على إدخاله في عقارهم ، ثم على مزاحمتهم في عقارهم ، والمزاحمة إن كانت لا تختص بالعقار ، ثم هي ممنوعة بحكم الله دون حرمان الزوجة عن العقار.
ولا يدخل داخل جار في زواج الزوج والوالد والوالدة والابن والبنت ، فليكن كلهم لهذه العلة العليلة الاحتمالية محرومين عن ميراث العقار ، فلمن تكون ـ إذا ـ العقار؟.