ترك ، كما هي متضاربة في مادة الحرمان ، وهنا الأصل ـ كما في كل مختلف فيه ـ هو القرآن الناطق بعموم الميراث لهن كما لهم ، وإنه لعموم لا يقبل التخصيص مهما كانت السنة كلمة واحدة في التخصيص ، فضلا عن انها متفاوتة متهافتة في نفسها ، وذلك أصدق مصاديق العرض على الكتاب!.
والعلل العليلة في بعض الروايات لحرمانها ، هي بعينها واردة بحق البعولة ، مما يشي باختلاق عارم في الروايات الحارمة إياها عن شطر من حقها عظيم ، ولا عبرة باجماعات وشهرات لا يؤيدها الكتاب ، بل ويخالفها ، فان «ما ترك» عام لم يخصص إلّا بوصية أو دين حسب النص المكرر في حقل الميراث.
فهنا بالنسبة لحقها (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ) نعلم بيقين أن القرآن بصدد بيان هامة الاستثناءات ، وهي كلمة واحدة الوصية والدين ، لا والأراضي وأعيان غير المنقولات!.
فلو كان شطر من التركة مستثنى عما ترك إضافة الى (وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ
__________________
ثم إن كان المانع هو إدخال الغير على الورثة لكان الصحيح اشتراط طليق الميراث بعدم الإدخال ، دون حرمانها عن قسم كبير من حقها مخافة أن تدخل عليهم غريبا.
وهذه الحكمة هي كان يقال : لا تعطوا فلانا حقه عله يبذر أو يسرف!.
وروآية محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال : «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا» (الكافي ٧ : ١٢٧) وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام «لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا» (الكافي ٧ : ١٢٨).
وتعارضها صحيحة الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال : «سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها وترثه من كل شيء تركت وترك» (التهذيب ٩ : ٣٠٠ والإستبصار ٤ : ١٥٤ والفقيه ٤ : ٢٥٢).