وجه فالثاني ـ دون ريب ـ أكثر.
فهناك مرجحات في استثناء غير المنقول ـ لو كان ـ ليس في الوصية والدين وهي :
١ الأكثرية فيه دونهما ـ ٢ انه خلاف القاعدة فليذكر دونهما حسب القاعدة ـ ٣ في عدم ذكره ابتلاء تضاد الفتاوى ومضادة هؤلاء الذين يثبتون نصيبهن من كل المتروك سنادا الى الضابطة والى طليق الآية دونهما ـ ٤ وقد ذكرا أربع مرات ولم يذكر ولا مرة واحدة ، أفلا تكفي هذه الأربع لتجعل «ما ترك» في نصيبهن نصا في الإطلاق ، إضافة الى الاعتبار عرفيا وعقليا وفي ميزان العدل ، وجملة القول هنا أن كل الأعراف والاعتبارات تساعد على عدم استثناء غير المنقول مما ترك الأزواج ، فالبنت بين الأبوين تأخذ نصف أخيها وهو في الحق أكثر مما لأخيها ، فبأحرى أن تأخذ النصف من زوجها لأنها حينذاك أحوج منها حين كانت بنتا حيث فقدت زوجها المنفق عليها ، والأرملة لا تتزوج في الأكثر ، بخلاف البعولة فإنهم ركزوا على حياة بزواجهم ، فهم أقل حاجة من الزوجات في تلك الحالة.
ثم الزوجة تبتلى أحيانا بشريكات لحد الثلاث فيربع نصيبها النصف فلها ـ إذا ـ بالنسبة لزوجها ثمن حقه ، فإذا حرمت عن العقار وهي لأقل تقدير نصف ما ترك فلها ـ إذا ـ ١ / ١٦ حقه.
والحكمتان المرويتان في حرمان الزوجة مما ترك الزوج آتيتان في ذات الولد ، وكذلك في الزوج ، ثم الزوجة هي التي سببت النسب فكيف لا يحسب لها حساب النسب ، ثم الأولاد كذلك يدخل بسببهم أزواجهم وزوجاتهم كما يدخل أزواج الأرامل ، فلا نجد هاتين الحكمتين تقبلهما العقول في أي من الحقول ، فكيف يفتي بمضامين هذه الروايات العليلة في عللها والمتضادة في نفسها