والمخالفة لنص القرآن؟! والإجماع لو كان أو الشهرة العظيمة (١) لا يعبأ بهما أمام نص الكتاب.
والقول الفصل أن عدم النسب وإمكانية أن تتزوج فتدخل على الورثة غريبا ، ليس لهما أية سلبية لميراث الزوجة عن غير المنقول.
أما النسب فهي أصله إذ لولاها لم يولد نسب ، فهلا تكون كفروعها وهي أحرى أن تكون العليا ، ثم وهكذا الزوج ليس نسيبا للزوجة وإنما هو الأصل الآخر للنسب ، والقيل إن حرمان الزوجة مما حرمت أصلح لها حتى ترغب الى الزواج ، عليل فانها حرمت عن النصف كمبدء ولو كان هناك حرمان ثان لأدمج في الأول ، دون أن يختص بغير المنقول!.
__________________
(١) وقد يعني خلو جملة من كتب الأصحاب ـ كالمقنع والمراسم والإيجاز والتبيان ومجمع البيان وجوامع الجامع والفرائض النصيرية ـ عن هذه المسألة مع التصريح في الكل بكون أرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها ، الظاهر في العموم ربما يؤذن بموافقة الإسكافي والمرتضى وابن الجنيد ، كما أن رواة الصحيح الذي هو مستند العموم كابن أبي يعفور وأبان والفضل ابن عبد الملك ، قائلون به ، إضافة إلى أن الفقهاء كلهم ليست لهم مؤلفات ليعرف ما إذا استثنوا أم لا.
بل عن دعائم الإسلام أن إجماع الأمة والأئمة على قول ابن الجنيد ، حيث قال : «عن أهل البيت مسائل جاءت عنهم في المواريث مجملة ولم نر أحدا فسرها فدخلت على كثير من الناس الشبهة من أجلها ـ إلى أن قال ـ : ثم ذكر ما روى عنهما عليهما السلام أيضا من أن النساء لا يرثن من الأرض شيئا إنما تعطى قيمة النقض ، وهذا أيضا لو حمل على ظاهره وعلى العموم لكان يخالف كتاب الله والسنة وإجماع الائمة والأمة» ثم أوله بالأرض المفتوحة عنوة لكونها ردا للجهاد وتقوية لرجال المسلمين على الكفار والمشركين أو بالأوقاف التي ليس للنساء فيها حظ ولا يشاركن الرجال فيها إلّا في قيمة النقض ، فأما ما كان من الأرض مملوكا للمورث فللنساء منه نصيب كما قال الله تعالى : «وهذا الذي لا يجوز غيره» (دعائم الإسلام ٣ : ٣٩٠ ـ ٣٩٥).
ولقد استحسن في المختلف قول المرتضى بإرثها من قيمة الأرض لما فيه من الجمع بين عموم القرآن وخصوص الأخبار.