وجماع المشاكل في حرمان الزوجات عما حرمن كالتالية :
ليس عدم نسبتها الى زوجها بالذي يمنعها عن كل ما ترك فإن :
١ ذلك وارد بحق زوجها ايضا حيث لم يدخل في نسبها كما لم تدخل هي في نسبه.
٢ وانها كوالدة مثل الوالد هما السببان بسبب الزوجية والإيلاد بكل نسب وسبب فليكونا الى بعضهما البعض من الأولاد ، ثم يأتي دور الأولاد والوالدين.
٣ ولو كان السبب متأخرا عن النسب لم يحكم ذلك بالحرمان عن العقارات والأبنية إلا إذا كانت هي الأكثر ، ثم الحكمة الثانية ألا يدخل عليهم داخل غريب بسببها ف : ٤ كذلك الأمر في الزوج و ٥ الأولاد ٦ الوالدان و ٧ هنا حرمان كل الثلاثة عن الأراضي والأبنية ٨ ثم لا يقتضي دخول الغريب بسبب حرمان النسيب باحتمال الإضرار عليهم.
٩ والإضرار لا يختص بغير المنقول بل هو في المنقول أسهل ١٠ ثم الاحتمال على أية حال لا يحكم بالبتّ ١١ ثم ما هو الفرق بين ذات الولد وغيرها في هاتين الحكمتين.
١٢ وما هو الفرق بين أصل البناية وقيمتها.
١٣ ثم المعتدي يضر حتى ان لم يدخل عليهم في ملكهم إن كان يريد الإضرار.
١٤ وإن أجرة البناية المؤجرة كيف يقتسم بين الورثة فهل تحرم الزوجة