حيث القيمة ليست مؤجرة؟ ثم يدفع نصيبها الى سائر الورثة؟ أم يستثنى بمقدار نصيبها عن الأجرة.
١٥ ثم بالإمكان دفع إضرار الغريب بإعطاء قيمة الأرض لها دون حرمانها.
١٦ ثم الأخبار المتعارضة معروضة على الكتاب وهو نص هنا في الإطلاق ، ولا ضرورة هنا ولا إجماع ، وحتى لو كانا فمطروحان بمخالفة نص القرآن ١٧ ولا مجال لتقديم ما خالف العامة حيث المحور الأول في الترجيح هو الكتاب.
هذه وما أشبه مما يجعل الفتوى باستثناء شيء عن حق الزوجة ـ الا الوصية والدين ـ فتوى خالية عن أي برهان ، بل وبرهان القرآن وسائر البرهان قاطع على بطلانها دون ريب!.
وأما الداخل بسببها فليس إلا كالداخلة بسببه ، بل وهي أمس دخولا منه فانها هي التي تكون عشيرة البيت وأهله.
ثم الدخول بالسبب يعم الزوجين الى الأولاد ، حيث قد يدخل بسبب البنت داخل أو تدخل بسبب الابن داخلة ، وكذلك الأب والأم ، حيث قد يدخل داخل بسببها وتدخل داخلة بسببه فيفسد على الآخرين.
وهذه الحكمة كما ترون واردة في إمكانية واقعهما في الوالدين والأولاد كما هي واردة في الأزواج ، فليست لتختص الزوجات.
فالصحيحة المطلقة لميراثها صحيحة لموافقتها نص الآية الطليقة ، والروايات الثلاث المعللة بما عللت هي معلولة بعلتيها ، والمعتبرتان المختصتان طليق ميراثها بذات الولد متعارضتان في قيمة الرباع وأصلها ، ومعارضتان بتلك