الثلاث ، وكذلك طليق الآية في مفهوميهما ، وتبقى صحيحة زرارة يتيمة في الميدان تعارضها صحيحة الفضيل وصريحة الآية.
ومما يرد على إرثها من قيمة الأبنية دون أعيانها ان استأجرت الأبنية فهل لها منها أجرة؟ ولا أجرة للقيمة ، أم لا أجرة أصلا ، أو الأجرة لسائر الورثة! ، كل ذلك ممنوع فالفصل بين العين والقيمة ممنوع.
وجماع المشاكل في حرمان الزوجات عما حرمن كالتالية :
ليس عدم نسبتها الى زوجها بالذي يمنعها عن كل ما ترك فإن ١ ذلك وارد في زوجها ايضا و ٢ انها كوالدة مثل الوالد هما السببان بسبب الزوجية لكل نسب فليكونا أقرب.
وهل يرد على الزوجين حين لا وارث غيرهما أو الباقي للإمام؟ قضية «الأقربون» في نصوص آيات الإرث هو الرد وهو المتأيد بروايات (١) ولا تحرم الزوجة عن الرد كالزوج بنفس السند ، وإن الامام وارث من لا وارث له والزوجة وارثة ، والروايات القائلة أن الباقي يرد على الامام مردودة بمخالفة الكتاب والسنة القائلة أن الامام وارث من لا وارث له ، والصحيحة(٢).
ثم المستفاد من «أزواجكم» استمرار الزوجية لما بعد الموت بكل أحكامها
__________________
(١) منها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج؟ قال: «الميراث لزوجها» (التهذيب ٢ : ٤١٧)
والصحيح عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله (ع) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره المال له (الوسائل كتاب الفرائض ب ٣ ح ١٥) وروايات أخرى.
(٢) وفيها امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال كله له قلت : فالرجل يموت وترك امرأته؟ قال : المال لها.