اللهم إلا ما يشترط فيه الحياة كالوطئ ، وليس المنع عنه دليل انقطاع الزوجية عن بكرتها ، كما وهي ممنوعة في حالات عدة والزوجية باقية كما هيه.
والقصد من الدين هنا ما يعم دين الله وخلقه ، فدين الله هو العبادة المتروكة التي يتطلب الإتيان بها مالا على أية حال كالزكاة والخمس والحج وكل الواجبات المالية في الأصالة أم بنذر أو عهد أو يمين.
(وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) ١٢.
«كلالة» هنا تمييز عن الإيراث ، إذا فالوارث من الكلالة وهي حالة خاصة من الكلّ : الثقل ، فلا تعني الوالدين والأولاد ولا الزوجين إذ لا كلّ فيهم في نفقة حتى يكون في ميراث ، فهم ـ إذا ـ من الطبقة الثانية للإرث إخوة وأخوات كما أن «له أخت أو أخت» و (أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ) نص فيهم ، ومن الغريب تغرّب الشيخين عما دلت عليه الآية من الكلالة (١) و «الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد» (٢) حسب الكتاب والسنة ، و (يُورَثُ كَلالَةً) لمحة صارحة
__________________
(١) في تفسير الرازي أن في تفسير الكلالة اختلاف وإختيار أبي بكر الصديق أنها عبارة عمن سوى الوالدين والولد ، وقال عمر أنه من سوى الولد ، وروي أنه لما طعن قال : كنت أدري أن الكلالة من لا ولد له وأنا أستحي أن أخالف أبا بكر ، الكلالة من عدى الوالد والولد ، وعن عمر فيه رواية أخرى هي التوقف وكان يقول : «ثلاثة لأن يكون الرسول (ص) بينها لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها الكلالة والخلافة والربا».
وليت شعري كيف يعمم الخليفة الكلالة إلى الآباء وهم ليسوا كلا وقد بين سهامهم.
(٢) في الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال : الكلالة .. وفي صحيح ابن الحجاج عنه (ع) مثله وفيها بدل «ما» «من».