باختصاص ميراثه بالكلالة من حيث الطبقة ، ولا ينافيه وجود أحد الزوجين لأنهما شريكان في الطبقات الثلاث.
أترى (أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) تعني ـ فقط ـ واحدا منهما؟ و (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ) تجمع بينهما! قد تعني (أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) مجموعهما الى كل واحد منهما لمكان «أو» وتساوى النصيبين هنا في الثلث يفرض تساوى الأنصبة في (أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ) حيث الاختلاف يعم كما الوحدة تطم.
فكيف هنا الفرض هو التساوي بين الاخوة والأخوات ، وفي آية الكلالة الثانية التناصف : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (٤ : ١٧٦)؟.
فهذه الآية طليقة في الإخوة والأخوات ، ولكنها تتقيد بالآية الأخرى فيعلم هنا إجمالا اختلاف النصيب بين هؤلاء الثلاث ، وآية اولوا الأرحام وآيات الأقربين الثلاث تقدم المنتسب بالأبوين إذا اجتمع مع المنتسب بأحدهما إطلاقا ، ثم في حالة الانفراد فالنصيب الأوفر للمنتسب بهما فتعنيه الآية الثانية ، دون المنتسب بأحدهما فتعنيه الآية الأولى ، وعل في طليق الإخوة في الثانية رجاحة الظهور في المنتسب بهما ، وحتى إذا لم تكن فطليق الأولى تتقيد بالثانية.
وقولة النسخ غير واردة إلا بفصل العمل بطليق الأولى وهو غير ثابت بل ولا إطلاق حيث ينافي آيات الأقربين اللهم إلّا في غير المختلفين انتسابا الى الأبوين أو أحدهما ، ثم لا ريب أن الثانية غير طليقة بالنسبة لاجتماع الاخوة من الأبوين مع غيرهم لأب أو لأم حيث الأقرب يمنع الأبعد ، والرواية القائلة بغير