والدائن عارف بذلك ، وتخيل التعارض بين «غير مضار» وبين وجوب أداء الدين مردود بان الدائن هدر ماله حين أقرضه لمن يعلم انه مضار في ذلك فلا يمضي دينه ، واما التعارض بينه وبين واجب الأداء فيما لا يعلم الدائن فلتقدم أدلة الدين.
فغير مضار عام من وجه بالنسبة للدين وفي مورد الاجتماع تقدم أدلة الدين لأنه حق ثابت لا يسقط بتقصير المديون ، وعلى الورثة ان يمنعوا عن هكذا دين حتى لا تكون مضارة في البين.
احكام الحبوة :
الحبوة هي اختصاصات للميت كثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، وهي ـ حسب مختلف الأخبار في عديدها ـ للولد الأكبر إن كان ويقضي عنه ما تركه من صلاة او صيام.
او لا يصح تقييد آيات الميراث بالحبوة فان «ما ترك» تشملها كما شملت ما استثنوه عن ميراث الزوجات ، ولا سيما إذا لم يملك إلا الحبوة أم هي اكثر ما يملكه وهناك ضعاف وصغار.
وقد اختلفت الأخبار على ضعفها في أنفسها في مقادير الحبوة بين «سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه» (١) ام هي مع كتبه ورحله ورحلته وكسوته إلا درعه (٢) ام سيفه وسلاحه (٣) ام السيف والرحل والثياب ثياب جلده (٤)
__________________
(١) وهي صحيح ربعي ابن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه (الكافي ٧ : ٨٦ والتهذيب ٢ : ٤١٢).
(٢) وهي صحيح الربعي الآخر عنه (ع) إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور(الكافي ٧ : ٨٦).
(٣) وهي مرسل ابن أذينة عن أحدهما : إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو ـ