ام لا تختص الحبوة بالأكبر (١).
فهي ـ إذا ـ بين ٢ و ٣ و ٤ و ٧ ، مما قد يدل على رجاحة الحبوة للولد الأكبر إن يرضى بها الورثة ، أم تتساقط هذه الروايات في أنفسها إضافة الى مخالفة الكتاب.
وقد تكون الحبوة ـ ان كانت ـ بديلة عما فات عنه من صلاة وصيام ، فلا حبوة ان لم تكن عليه فائتة ، وهي له إن كانت عليه فائتة.
وهل يجب على الولد الأكبر قضاء الصلاة والصوم الفائتان عن الميت؟ النصوص الدالة على الوجوب خالية عن الولد الأكبر (٢) اللهم إلّا اكبر ولييه (١)
__________________
ـ لأكبرهم (الكافي ٧ : ٨٥ والتهذيب ٢ : ٤١٢).
(٤) وهي رواية أبي بصير عنه (ع) إذا مات الميت فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده (الفقيه باب نوادر المواريث ح ١).
(١) خبر علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا (ع) في قصة اليتيمين قال كان لوحا من ذهب فيه علم فقال له حسين بن أسباط فإلى من صار إلى أكبرهما؟ قال : نعم (التهذيب ٢ : ٤١٢).
أقول : هذه الأخبار للاختلاف بينها أنفسها في تقدير الحبوة ومخالفتها كلها لطليق الآية في «ما ترك» لا يجوز أن يفتي بها ، ولا سيما الأخيرة فإنها في اختصاص اللوحة الذهبية بأكبر الولدين خلاف نص القرآن (وَكانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما) المفسر فيها باللوحة الذهبية التي كان عليها علم ، إدخالا لها في الكتب العلمية.
(٢) ومنها صحيح حفص عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال : لا إلّا الرجال.(الكافي ٤ : ١٢٣ والتهذيب ١ : ٤٢١ والإستبصار ٢ : ١٠٨).
وموثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في من يموت في شهر رمضان قال : ليس على وليه أن يقضي عنه ـ إلى أن قال ـ : فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه (التهذيب ١ : ٤٢٢ والإستبصار ٢ : ١١٠).