وهو أعم من ولده وسائر ورثته الذكور ، وبعض النصوص مصرحة بعدم الوجوب (٢).
وهل تستفاد فرائض الجدود ، ثم الأعمام والعمات والأخوال والخالات من آيات الميراث؟ الظاهر نعم ، فان كلا من الجد والجدة يأخذ نصيب الأب والأم ، وللاخوة نصيبهم المفروض في نص القرآن ، ولكل من ولد الابن والبنت نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللأعمام والعمات نصيب الآباء وللأخوال والخالات نصيب الأمهات للذكر مثل حظ الأنثيين ففي ذكر انصبة الطبقة الاولى وقسم من الثانية ذكر لكل الأنصبة حيث إن كل لاحق يأخذ نصيب سابقه ، مع رعاية الأقرب إلى الميت فالأقرب.
فأولاد الابن يأخذون نصيبه وإن كان فيهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك أولاد البنت ، ولا نجد نقضا لهذه القاعدة إلّا في الأبوين فقد تزيد الأم على الأب وقد يزيد الأب على الأم وقد يتساويان.
ثم التسوية بين مختلف الاخوة من الأب او من الأم ، حسب آية الكلالة الأولى ، ثم للذكر مثل حظ الأنثيين لمختلف الأخوة من الأبوين.
وكضابطة عامة في حقل الميراث «إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجبر به إلا ان يكون وارث اقرب منه الى الميت فيحجبه» (١).
__________________
(١) في الفقيه كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله (التهذيب ١ : ٤٢٢ والفقيه باب قضاء الصوم عن الميت رقم ٣).
(٢) مثل صحيح ابن بزيع عن أبي جعفر الثاني (ع) قلت : رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق؟ قال: يتصدق فإنه أفضل (جواهر الكلام كتاب الصوم في وجوب القضاء على الولي).