وحصيلة البحث في حقل الميراث أن الأقربية الرحمية تحقق الأحقية في أصل الميراث ، ثم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في الاخوة من أب أو أم تماما والأبوين أحيانا ، ثم لكل طبقة درجات ، فالأولى هي الأبوان والأولاد ، وأولاد الأولاد يقومون مقام آباءهم إذا لم يبق أحد من الأولاد ، والثانية الأجداد والجدات وان علوا في آباءهم ، والإخوة والأخوات وان نزلوا في أولادهم ، والثالثة الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، وكل يأخذ نصيب من يتقرب به ، وإذا اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بأحدهما فلا يرث الثاني مع الأول ، ويرث كل من الثاني مع زميله.
وضابطة الأقربية الرحمية ثابتة في كل طبقات الميراث ، فلا يرث الدرجة الثانية في الطبقة الاولى مع وجود الدرجة الاولى ، كولد الولد مع الوالدين ، كما لا يرث الجدان مع الأولاد ، ثم يرث الإخوة مع الجدود ، ولا يرث جد الجد مع الأخ كما لا يرث ولد الأخ مع الجد ، ولا يرث الإخوة من احد الأبوين مع الإخوة من الأبوين ، ثم في الطبقة الثالثة وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، لا يرث أحدهم من أحد العمودين مع أحدهم من العمودين ، فأخو أبيك من أحد أبويه لا يرث مع أخي أبيك من أبويه وهكذا الأمر ، ولا تستثنى هذه الضابطة في حقل الميراث أبدا مهما توفرت الروايات لنقضها او نقصها فضلا عن الفتاوى.
__________________
ـ أقول : وفي أصل قضاء الواجب غير الموصى به عن الميت اشكال فإنه ترك مقصرا وتقصير آخر أنه لم يوص ، وحتى إن أوصى فما ذا تفيده الواجبات المقضاة بعد موته اللهم إلّا تخفيفا خفيفا ، ولو أن الوصية فضلا عن النيابة بلا وصية ـ كانت ترفع عبء التكليف الثابت على عواتق المكلفين كان الأثرياء في يسر وراحة عن تكاليف الله كما هم في يسر وراحة في الحياة الدنيا.
(١) كما في صحيحة أبي أيوب عن أبي عبد الله (ع) قال : إن في كتاب علي (ع) : ...(التهذيب ٢ : ٤٢٥) ومثله ما روي عنه (ع) أيضا قال : إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه ـ