وهل يرث ولد الولد مع وجود الوالدين او أحدهما؟ (أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ) يحكم بحرمان ولد الولد مع وجودهما او أحدهما ، وكما (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ...) تحكم بان الأقرب يمنع الأبعد ، ومتضارب الحديث معروض على القرآن فيرد ما يخالفه (١)
ففي الأقربية الرحمية الأصل هو الاتصال إلى مبدء صلبا ورحما أو أحدهما او اتصالهما إليهما او أحدهما على سواء.
__________________
ـ فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه (الكافي ٧ : ٧٧).
(١) من الموافق للقرآن صحيحة أبي أيوب الخزار عن أبي عبد الله (ع) قال : إن في كتاب علي (ع) أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلّا أن يكون أقرب إلى الميت منه فيحجبه (الكافي ٧ : ٧٧)
وصحيحة سعد بن أبي خلق عن أبي الحسن الأول قال : بنات الابنة يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن (المصدر ٨٨).
أقول : يعني وارث في طبقتهن لا كالزوجين حيث يرثان مع كل الطبقات ، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن (المصدر).
ثم لا دليل للقول المشهور إلّا قوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) وولد الولد ولد إذ لا يحجب ولد الولد الأم عما زاد عن ثلثها إلّا إذا ورث مع الوالدين ، ولكن صدق الولد على ولد الولد لا يثبت كونه وارثا مع الوالد كما إن الأخوة يحجبون الأم ولا يرثون معها ، ثم على فرض الإطلاق حجبا وارثا فهي مخصوصة في الإرث بآيتي أولوا الأرحام ـ (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ ..).
ولا دور لعموم المنزلة ان ولد الولد يقوم مقام الولد فإنه مخصص بها إذا لم يكن وارث أقرب منهم بنص القرآن.