وانما خرج الزوجان عن هذه الضابطة بنص القرآن ، فلا يقدم أحدهما على قريب في الرحم ام بعيد.
وقاعدة الرد بعد الفريضة ثابتة للوارث أيا كان بسبب او نسب ، فالأقرب كما يأخذ نصيبه المفروض كذلك يأخذ الباقي ان لم يكن وارث آخر.
وليس للزوجين رد ما دام هناك وارث من النسب ، وانما الرد لهما فيما لا وارث من النسب ، مهما كان الوارث ذا فرضين كما الزوجين.
وإذا ورث اثنان لكلّ فرض غير الزوجين فالرد مقسم بينهما بحساب نصيبه ، وكل ذلك قضية الأولوية والأقربية والأحقية في الميراث ، المستفادة كضابطة ثابتة من القرآن.
(وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ
__________________
ـ وإلّا ما رواه في الكافي ٧ : ٩٧ عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام في مسائل منها «ولا يرث أحد من خلق الله تعالى مع الولد إلّا الأبوان والزوج والزوجة فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أم إناثا فإنهم بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين أو أكثر يرثون ما يرث الولد الصلب ويحجبون ما يحجب الولد الصلب.
والخبر المروي عنه دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في رجل ترك أبا وابن ابن قال : للأب السدس وما بقي فلابن الابن لأنه قام مقام أبيه إذا لم يكن ابن وكذلك ولد الولد ما تناسلوا إذا لم يكن أقرب منهم ومن قرب منهم حجب من بعد وكذلك بنو البنت.