غيرهن ، فالحد لهن ـ ككل ـ (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ) وحين تعني «نساءكم» في آيات اخرى أزواجكم (١) بقرائن قاطعة غير موجودة هنا ، لم يصح حملها على أزواجكم هنا دون قرينة ، وقد عنيت البنات منهن أحيانا أم وسواهن مع الأزواج أو سواهن.
وقد تعم «نساءكم» غير المسلمات أيضا فإن اختصاص «كم» بالمسلمين الذكور ليس ليختص النساء المضافة إليهم بالمسلمات ، فقد تعمهن الى الكتابيات كما سمحت بنكاحهن آية المائدة : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ).
والحد هنا كلمة واحدة بالنسبة لهن (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ) بعد ثبوت الفاحشة بالبينة ، فلا ملاعنة ـ إذا ـ بالنسبة للأزواج هنا ولا مائة جلدة في أصل الزنا حتى (يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) ومن السبيل حدا المذكور في آية النور وكما قررت فيها الملاعنة بالنسبة للأزواج ، مما يؤكد نزول النور بعد النساء لمكان ذلك النسخ (٢) وكما يروى عن رسول الهدى (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله «لا حبس بعد سورة النساء» (٣).
__________________
(١) ك «وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ» ـ «مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» حيث المظاهرة والدخول يختصان بالأزواج دون الأغارب.
وقد يعني من النساء مضافة إلى الرجال غير أزواجكم ك (وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ) ٣ : ٦١ أو ك (قالَ سَنُقَتِّلُ أَبْناءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ) ٧ : ١٢٧ و ٢٨ : ٤ و ٤٠ : ٢٥ ، فهذه آيات أربع لا تعني من النساء المضافة إلى الرجال خصوص الأزواج وواحدة منها عنت خصوص البنات.
(٢) نور الثقلين ١ : ٤٥٥ عن الكافي بسند متصل عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليهما السلام حديث طويل يقول فيه (ع) وسورة النور أنزلت بعد سورة النساء وتصديق ذلك أن الله عز وجل أنزل عليه في سورة النساء (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ ... أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) والسبيل الذي قال الله عز وجل (سُورَةٌ أَنْزَلْناها .. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ...).
(٣) الدر المنثور ٢ : ١٢٩ ـ أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال لما نزلت الفرائض في ـ