سَبِيلاً) فقد تعني «الزانية» في آية النور المساحقة الى الزانية اعتبارا بإن التخلف الأنثوى زنا على أية حال وكما وطئهن من الدبر زنا ، وقد جعل الله «لهن» : (اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ) جعل لهن سبيل ذلك الحد ، فلئن لم تكف «الزانية» شمولا للمساحقة فشمول «الفاحشة» لها وآية النور للّاتي يأتين الفاحشة قد يكفي دلالة ظاهرة على ذلك الشمول.
ذلك ، وماذا نسخت آيات النور من هذه الآية؟
إنها نسخت ـ فقط ـ حد الإمساك في البيوت بحق الفاحشات حدا ، وبحق الفاحشين إيذاء طليقا بعد إقامة البينة ، فالإيذاء بثبوت دون بيّنة غير منسوخ بآية النور ، كما أن (أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) غير منسوخ بل وهي متأيدة بأربعة النور ، بل والإمساك ليس منسوخا بها لمكان (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) المصرحة بان الإمساك حكم عليهن محدد حتى تأتي سبيل أخرى وقد أتت.
ثم الإيذاء يقدر بقدر الفاحشة كما وكيفا ، كما يقدر بقدر الانتهاء عنها ،
__________________
ـ يقولان : بينا الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين (ع) إذا أقبل قوم فقالوا : يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين (ع) قال : وما حاجتكم؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة قال : وما هي تخبرونا بها؟ فقالوا : امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا؟ فقال الحسن (ع) معضلة وأبو الحسن لها وأقول فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين (ع) وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطأ إن شاء الله تعالى ، تعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشقّ فتذهب عذرتها ، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية ، قال : فانصرف القوم من عند الحسن (ع) فلقوا أمير المؤمنين (ع) فقال : ما قلتم لأبي محمد (ع) وما قال؟ فأخبروه فقال : لو أنني المسؤول ما كان عندي أكثر مما قال ابني (الكافي ٧ : ٢٠٢) والتهذيب بسند آخر في حدود السحق رقم (٤) عن عمرو بن عثمان.