في المتلبس بالمبدء ، حيث الحلائل الحاضرة هن من المحصنات المحرمات على غير أزواجهن آباء وغير آباء في الآية التالية.
فالإحصان سبب مستقل في التحريم دون حاجة إلى كون المحصنة حليلة الابن أمّاهيه.
ثم الحلائل جمعا عام مستغرق يعم كل حليلة حاضرة وغابرة حيث تصدق الحل الواقع ، اللهم إلّا المستقبل حيث لم يقع فلا يصدق انها حليلة الابن ، ولا يمكن عنايتها وإلا لحرمت كل أنثى يحل الزواج بهن للأبناء.
كما أن «أبناءكم» تعم الأبناء دون وسائط أم بوسائط الأبناء أو البنات مهما نزلوا ، وكما تدل عليه آية المباهلة «وأبناءنا وأبناءكم» ولم يكن من «أبناءنا» إلا الحسنان (عليهما السلام) (١).
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٣٦١ في عيون الأخبار في باب مجلس الرضا (عليه السلام) مع المأمون في الفرق بين العترة والأمة حديث طويل في عديد الاصطفاء للعترة ، وأما العاشرة فقول الله عز وجل في آية التحريم فأخبروني هل تصلح ابنتي وابنة ابني وما تناسل من صلبي لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يتزوجها لو كان حيا؟ قالوا : لا ـ قال : فأخبروني هل كان ابنة أحدكم تصلح له (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يتزوجها؟ قالوا : نعم قال : ففي هذا بيان لأني أنا من آله ولستم من آله ولو كنتم من آله لحرم عليه بناتكم كما حرم الله عليه بناتي ، لأني من آله وأنتم من أمته.
وفيه عن روضة الكافي عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال قال لي أبو جعفر (عليه السلام) يا أبا الجارود ما يقولون لكم في الحسن والحسين (عليهما السلام)؟ قلت : ينكرون علينا أنهما ابنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال فقال أبو جعفر (عليهما السلام) يا أبا الجارود لأعطينك من كتاب الله أنهما من صلب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يردها إلا كافر ، قلت : وأين ذلك جعلت فداك؟ قال : من حيث قال الله عز وجل («حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) ـ الى أن انتهى الى قولة تبارك وتعالى ـ : (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) فسلهم يا أبا الجارود هل كان يحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نكاح حليلتهما؟ فإن قالوا : نعم ، كذبوا أو فجروا وإن قالوا : لا ، فهما ابناه لصلبه.