«حرمت» مهما كانت الفوائد الأنثوية هي أظهر مصاديق التحريم ، ولكن ملك الأنثى مما يحلّل وطئها كما النكاح والتحليل ، وقد تؤيد طليق التحريم الروايات المحرّمة للجمع ملكا بين الأختين (١).
ولكن هذه الروايات لم تحظّر إلّا جمع الوطء ، والآية لم تحرم إلّا الرغبات الأنثوية بأي سبب في المذكورات ، فلا تجوز ككل بالنسبة للمملوكات المثيلة للمذكورات ، وأما مجرد الملك فلا محظور فيه.
__________________
(١) مضى قسم منها ومن أمثالها ما في الدر المنثور ٢ : ١٣٦ ـ أخرج ابن عبد البر في الاستذكار عن إياس بن عامر قال سألت علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقلت ان لي أختين مما ملكت يميني اتخذت أحداهما سرية وولدت لي أولادا ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ قال : تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى ثم قال : «انه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد أو قال إلا الأربع ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب» أقول : انه مقبول سوى عموم التنزيل بين الرضاع والنسب.
وفيه أخرج أبن أبي شيبة وأبن المنذر والبيهقي عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطئ أحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى؟ قال : لا حتى يخرجها من ملكه قيل ، فإن زوجها عبده؟ قال : لا حتى يخرجها من ملكه.
وفي التهذيب ٧ : ٢٧٩ والإستبصار ٣ : ١٦٢ والكافي ٢ : ٢٧ صحيحة محمد بن مسلم سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال : هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) أقول : وهنا أخبار أخرى تدل على حرمة الجمع عقدا أو ملكا وتحليلا.
وفي الكافي ٥ : ٤٣٢ والتهذيب ٢ : ١٩٧ صحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت أله أن يتزوج بأختها؟ قال فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها ، قال وسئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ أحداهما ثم وطئ الأخرى؟ قال : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ، قال : أرأيت ان باعها أتحل له الأولى؟ قال : «ان كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها يرجع الى الأولى فلا ولا كرامة».