فحين تملك أمة يحل لك ملك أختها أو بنتها أو أمها أمّن هي من المحرمات نكاحا وتحليلا ، ولا يجوّز ذلك الحظوة الأنثوية منهن وإن بنظرة أو قبلة أو لمسة فضلا عن الجماع.
وهل يصدق الجمع إذا نكح إحداهما وملك الأخرى؟ الظاهر لا إلّا أنه لا يجوز له وطئ الأخرى ، فليس الملك كالعقد ممحضا في سماح الحظوة الجنسية.
ثم الجمع بين الأختين يجمع في حظره التنزيليّ الى الواقعي ، حيث «المطلقة» رجعية زوجة لبقاء عصمتها ، ثم (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) دليل صارم لا مرد له على بقاء علقة الزوجية مهما خفت بالطلاق الرجعي ، بل هي أقرب الى زوجها من المظاهرة التي تحرم عليه قبل الكفارة!.
ذلك ، وأما البائنة بطلاق بائن ، أم فراق بائن كما في انقطاع المدة في المنقطعة أو قطعها ، فهي ليست زوجة بأي معنى لا واقعا ولا تنزيلا.
وحين تعتبر البائنة في الخلع والمباراة بائنة حكمها حكم البائنة الطليقة ، وقد يرجع إليها زوجها إذا رجعت عما بذلت دون عقد جديد ، فهلا تعتبر البائنة بانقضاء المدة في المنقطعة بائنة وقد انقطعت عصمتها دون أي رجوع إلا بعقد جديد.
فالرواية القائلة بحرمة زواج أخت المنقطعة في عدتها البائنة (١) إنها غائلة
__________________
(١) في التهذيب ٢ : ١٩٦ عن الحسين بن سعيد في الصحيح قال : قرأت في كتاب رجل الى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة الى أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب : «لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها» وأما حسنة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته وهي حبلى ـ