منقطعة بمخالفة الكتاب والسنة القطعية (١) فالإفتاء بها خارج عن جادة الصواب ، حيث الأصل في حل الأخت الثانية هو انقطاع عصمة الأولى بفراق بائن ولا فرق فيه بين بائن الطلاق وبائن الفراق دون طلاق.
فإن فارق الأولى بارتداد كانت الثانية المسلمة له حلا لانقطاع العصمة ، فمثلث الفراق بارتداد أو مضي مدة أو طلاق ، يحلّل الثانية دون ريب.
وهل تحل أخت المعتدة رجعيا حين لا يعزم على الرجوع أو يعزم على المضارة في الرجوع وهي ممنوعة؟ كلّا حيث أن حلّ الرجوع بشرط الإصلاح يداوم العصمة بينهما ، ثم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ، فقد يعزم على عدم الرجوع أو على المضارة فيه ثم يتحول عزمه الى صالح الرجوع ، وإنما انقطاع العصمة بينهما الذي يقطع حرمة النكاح بأختها هو الانقطاع شرعيا لا واقعيا وإن لم يرجع حتى خروجها عن عدتها ، فقد يكفي جواز الرجوع إليها لبقاء العصمة بينهما.
وحين يحرم الجمع بين الأختين كأصل فلا فرق بين بدايته واستمراريته ، فالجامع بينهما قبل آية التحريم يختار إحداهما بعدها ويفترق عن الأخرى دون طلاق حيث فرقتها الآية.
وأما الجامع بينهما بعد معرفة التحريم ، فقد يكون بعقد واحد أم عقدين تلو بعض ، فالثاني باطل دون ريب حيث يحقق الجمع وهو محظور ، وأما العقد
__________________
ـ أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال : «لا يتزوجها حتى يخلوا حبلها» (الكافي ٥ : ٤٣٢ والتهذيب ٢ : ١٩٧) فهي مخصوصة بالطلاق الرجعي بقاطع الأدلة أن انقطاع العصمة يقطع حرمة الثانية.
(١) مضت روايات مستفيضة أن الأصل في حل الزوجة الأخرى انقطاع العصمة عن الأولى بطلاق بائن حتى في الخلع والمباراة فضلا عن المنقطعة ، راجع تفسير آية تعدد الزوجات.