ذلك ، ولكن أصل الصدقة فريضة ، ولا ينافيها جواز سماح الزوجة عنها كما (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) دليل سماح السماح ، ولكن المفروض صدقة ما حسب التراضي ثم لها ما شاءت من سماح أو تقليل.
ولماذا هنا (ما وَراءَ ذلِكُمْ) دون «من وراء»؟ علّه لأن «ما» يعني بها كل محاولات التحليل ، دون ذوات المحللات فقط ، ف (ما وَراءَ ذلِكُمْ) من نكاح وملك يمين او تحليل ، بشروطها المسرودة في الكتاب والسنة «أن تبتغوا» الحلّ بأسبابه «بأموالكم» حال أنكم «محصنين» أنفسكم وإياهن عن السفاح (غَيْرَ مُسافِحِينَ) بسفاح او نكاح محظور في شرعة الله ، وقد ذكرت شروط الإحصان وموارد السفاح في الكتاب والسنة كالتي أشرنا إليها من ذي قبل.
فقد أصبحت «أحل» طليقة نسبية ، ولكنها مقيدة ب (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) كما قيدت قبل ب «والمحصنات» ، اشارة إلى إيجابية الإحصان وسلبية المسافحة ، والتفصيل موكول الى سائر الادلة القطعية كتابا وسنة.
ومما يدل عليه (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) ان الحظوة الجنسية محصورة فيهما احصانا لهما او مسافحة ، والإحصان هو الصيانة عن السفاح.
إذا فالزواج المنقطع وملك الأمة قد يحصنان كما يحصن الزواج الدائم ، ومن شرط الإحصان الذي فيه الرجم للمتسافحين ان تكون المرأة بمتناوله حتى تغنيه وتحصنه عن السفاح.
فقد يحصل الإحصان بالمتعة كما يحصل بالدائمة كما يأتي عند البحث عن المتعة.
(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً) (٢٤).