فالمال والإحصان به هما شرطان أصيلان في (أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) وأما إذا لم يحصن بمال او دون مال فهو سفاح ، سواء أكان نكاح الزانية غير التائبة ام وطي الأمة التي لا تملكها عينا او هبة.
فكما يجوز النكاح بسماح المنكوحة عن صدقتها كذلك وطئ الامة الموهوبة بشروطه وشروطها.
ولا تقدير لصدقات النساء الا حسب التوافق ورضاهن مهما كانت نعلين أو كفا من دقيق او سويق كما في حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (١).
__________________
(١) آيات الأحكام للجصاص ٢ : ١٧١ حديث عامر بن ربيعة أن امرأة جيء بها الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد تزوجت رجلا على نعلين فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت : نعم فأجازه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وحديث أبي الزبير عن جابر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إنه قال : «من أعطى امرأة في نكاح كف دقيق أو سويق أو طعاما فقد استحل» وحديث الحجاج بن ارطاة عن عبد الملك بن المغيرة الطائي عن عبد الرحمن بن السلماني قال : خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : أنكحوا الأيامى منكم ، فقالوا يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وما العلائق بيننا؟ قال : ما تراضى به الأهلون ، وبما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : «من استحل بدرهمين فقد استحل» وإن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة من ذهب وأخبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : أو لم ولو بشاة ولم ينكر ذلك ، وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد في قصة المرأة التي قالت للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد وهبت نفسي لك يا رسول الله فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مالي بالنساء من حاجة فقال له رجل زوجنيها فقال : هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال : إزاري هذا ، فقال : إن أعطيتها أزارك حلت ولا أزار لك ـ الى أن قال ـ : «التمس ولو خاتما من حديد» فأجاز أن يكون المهر خاتما من حديد وخاتم من حديد لا يسوى عشرة.
أقول : وروايات أهل البيت (عليهم السلام) في ذلك المعنى متواترة أنه لأحد للمهر قلة وكثرة في النكاحين.