كما وأن المحرمات بنصوص القرآن أصلية وطارئة خارجة عن نطاقها ، فالأصيلة بالتقيد او النسخ ، والطارئة بخروجها عن المحرمات الأصلية ، والكل لأنها مشمولة ل (الْمُحْصَناتُ). فمن الأصيلة المشركات ، ومن الطارئة الزناة وأضرابهما من الأصيلات والطارئات.
فالمحرمات غير الأصيلة لا تدخل في نطاق (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) حيث الحل نسبي ، وحتى إذا كان طليقا يتقيد بآيات وروايات تحرم أمثال هذه الموارد.
والمحرمات الأصيلة حسب القرآن تقيد هذا الإطلاق ، فأين إذا إمكانية نسخ آية النور الصريحة ، بهذه الآية طليقة وغير طليقة ، وقضيته نسخ سائر المحرمات بنصوص الكتاب كالمشركات وسواهن وهن عديدات.
ذلك! ومع الغض عن كل ذلك فهذه المحرمات غير المذكورات هنا داخلة في (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) حسب المعنى الظاهر الأحرى لها وهو «الممنوعات من النكاح عقدا ووطئا».
إذا ف (ما وَراءَ ذلِكُمْ) لا تعني إلّا ما وراء المنصوصات واللاتي ثبتت حرمتهن بكتاب او سنة ، وقد ثبتت حرمة نكاح الزناة والمشركات والمطلقات ثلاثا واضرابهن من المحرمات ابديا او مؤقتا بنصوص من الكتاب والسنة.
وهنا (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) تجمع انقطاع الاستثناء الى اتصاله ، انقطاعا عن الإحصان ، واتصالا انها محصنة يجوز نكاحها كما فصلناه.
ثم وتحليل ما وراء ذلكم محدود في حقل (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) اموال هي صدقات لنساء في نكاح دائم أو منقطع ، أم لاشتراء إماء يحللهن ما لم يمنع مانع من حلهن ، وامّا الأموال بديلة الوقاع دون عقد ولا ملك يمين ، فليست إلّا بديلة السفاح.