الزاني ، لا للزاينة ولا للزاني ، بل وهو تشجيع على الزنا وإيقاع للزانية إلى أفحش من الزنا أنّ زناها بعد زنى بذات البعل أم بذات العدة حيث هي غير متقيدة بالحل ، كما ونكاحها نكاح بذات العدة أم بذات البعل.
فحتى لو حل نكاح الزانية غير التائبة لأولى المرات ، فلا يحل لمرات أخرى فإن من شروط الحل كونها خلية عن البعل والعدة ، والزانية لا تصدّق في خلوها عن الأعذار المحرّمة ، فكيف يجوز ـ إذا ـ نكاحها دون إحراز ذلك الشرط الأصيل؟!.
وفي الحق إن طليق التحليل في (ما وَراءَ ذلِكُمْ) تحليل نسبي أمام الحرمة الذاتية في المحرمات الثلاث الأصيلة : نسبية ورضاعية ومصاهرة ، وأما التحريمات الطارءة بعد النكاح أبديا كالمفتضة والملاعنة ، والمطلقة تسعا ، ام مؤقتا كالمطلقة ثلاثا حيث «لا تحل له (مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) والمعتكفة والمحرمة والحائض والنفساء والصائمة ، والمظاهرة قبل الكفارة.
او الطارءة بالنكاح المحرمة أبدا كالنكاح في العدة ونكاح المحرمة ونكاح ذات البعل ، أو المحرمة إلّا بإذن كتزويج المرأة على عمتها أو خالتها (١) او نكاح الأمة لمن يقدر على نكاح الحرة.
فهذه وأشباهها من التحريمات الطارئة أبدية أو مؤقتة إنها خارجة عن نطاق التحريم الأصيل غير الطارئ الذي تكفلته آية التحريم هذه.
__________________
(١) كما تواتر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وفي بعضها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى ، رواه عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) علي (عليه السلام) وأبن عباس وجابر وأبن عمر وأبو موسى وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر (آيات الأحكام للجصاص ٢ : ١٦٢).