وانما نشأت الفتاوى واختلقت روايات وأوّلت آيات في نسخها بعد ما حرمها الخليفة عمر ، ولم يكن لتحريمها بحديث النسخ قبل عمر عين ولا أثر وكما يدل عليه المروي عنه «متعتان كانتا في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حلالا أنا أحرمهما وأعاقب عليهما» فلو كانت محرمة زمن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لم تكن بحاجة إلى تحريم عمر!.
ولقد استند لإباحتها جم غفير من الصحابة والتابعين بالآية ، متابعين حلها إلى يوم القيامة (١) وكما اجمع عليه الائمة الاثنى عشر
__________________
فالقول الأول أخرج حديثه خمسة من أئمة الصحاح الست في صحاحهم وغيرهم من أئمة الحديث في مسانيدهم (صحيح البخاري ٨ : ٢٣ ـ صحيح مسلم ١ : ٣٩٧ ـ سنن ابن ماجة ١ : ٦٠٤ ـ سنن الدارمي ٣ : ١٤٠ ـ صحيح الترمذي ١ : ٢٠٩ ـ سنن النسائي ٦ : ١٢٦) ولقد اختلفوا في تحريمها يوم خيبر فمن قائل أنه صحيح «كالقاضي عياض وحكاه عنه الزرقاني في شرح الموطأ ٣ : ٢٤). ومن قائل أنه شيء لا يعرفه أحد من أهل السيرة ورواة الأثر «كالسهيلي في الروض الأنف ٣ : ٢٣٨).
وثالث يقول أنه غلط ولم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء (مثل أبو عمر صاحب الإستيعاب وحكاه عنه الزرقاني في شرح المواهب ٢ : ٢٣٩ وفي شرح الموطأ ٣ : ٢٤).
ورابع يقول : ان التاريخ في الحديث إنما هو النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة فتوهم بعض الرواة فجعله ظرفا لتحريمها (قاله أبن عيينة كما في سنن البيهقي ٧ : ٢٠١ وزاد المعاد ١ : ٤٤٢) فكيف خفي هذا الوهم عن طائفة كبيرة من العلماء ومنهم الشافعي وذهبوا الى تحريمها يوم خيبر كما في زاد المعاد ١ : ٤٤٢ وكيف عزب عن مثل مسلم وأخرجه في صحيحه بلفظ «نهي عن متعة النساء يوم خيبر» وفي لفظ آخر نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر ، وفي ثالث الألفاظ ، نهي عنها يوم خيبر ، وفي رابع له : نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن متعة النساء يوم خيبر؟.
ولقد جاء خامس يزيف أحاديث بقية الأحوال قائلا : فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح مع ما وقع في خيبر من الكلام «قاله الزرقاني في شرح الموطأ» (الغدير للعلامة الأميني ٦ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦).
(١) منهم عمران بن حصين قال : «نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ، لم تنزل آية بعدها تنسخها ـ