وما اختلاق الاستدلال بآيات انها نسخت متعة النساء إلا بعد ما أفتى الخليفة عمر بحرمتها ، ف (الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ ..) (٢٣ : ٦) تحلل الأزواج والمنقطعة هي قطعا من الأزواج رغم ما استدلت بها عائشة بقيلتها العليلة أن المتمتع بها ليست زوجة! ، ثم ومكية الآية تحيل لها أن تنسخ مدنية ، اللهم إلا ان تنسخ هي بالمدنية فمتعة النساء إذا ناسخة لها ، ولكن لا تناسخ في البين لمكان عموم الأزواج.
واما (الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
__________________
ـ قليل) (أحكام القرآن للجصاص ٢ : ١٧٩ ـ بدآية المجتهد لابن رشد ٢ : ٥٨ ـ النهاية لأبن الأثير ٢ : ٢٤٩ ـ الغريبين للهروي ـ الفائق للزمخشري ١ : ٣٣١ ـ تفسير القرطبي ٥ : ١٣٠ ـ وفيه بدل إلا شقا الأشقي ـ وكذلك في تفسير السيوطي ٢ : ١٤٠ من طريق الحافظي عبد الرزاق وابن المنذر عن عطاء ـ لسان العرب ١٩ : ١٦٦ ـ تاج العروس ١٠ : ٢٠٠ وصرف من صد الويث «رحم الله ، وزاد هو وابن منظور : قال عطاء : والله لكأني أسمع قوله «الا شقي».
أقول : هذا طرف من النقل يسير وقد تركنا التفصيل الى محاله وهو فوق التواتر أن التحريم ما كان إلا من عمر ، فنقله عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مختلق جاء بعد ما نهى عمر.
وقد ورد عن عمر انه إنما حرمه اجتهادا منه لا نص من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أخرجه الطبري في تاريخه د : ٣٢ عن عمران بن سوادة قال : صليت الصبح مع عمر فقرأ سبحان وسورة معها ثم انصرف وقمت معه فقال : أحاجة؟ قلت : حاجة ، قال : فالحق ، قال : فلحقت فلما دخل أذن لي فإذا هو على سرير ليس فوقه شيء ، فقلت : نصيحة ، فقال : مرحبا بالناصح غدوا وغشيا ، قلت : عابت أمتك أربعا ، قال : فوضع رأس درته في ذقنه ووضع أسفلها على فخذه ثم قال : هات ، قلت : ... وذكروا انك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث ، قال : ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس الى السعة ثم لم أعلم ان أحدا من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت ...»
أقول : وذكره ابن أبي الحديد في شرحه ٣ : ٢٨ نقلا عن أبن قتيبة والطبري.