فقد شملت هذه الخمس المحرمات بأسرها دون إبقاء ، مهما لم تسم كل واحدة باسمها ، إذ سميت برسمها ، ما يحلّق على كل المحرمات في شرعة الله.
لا فحسب أنها تعم كل المحرمات الرسمية ، بل وترك الواجبات فإنه أيضا من المحرمات ، فلم يبق حكم إلزامي فعلا أو تركا إلّا وهو مشمول لهذه الخمس.
فالآيات المبينات لتفاصيل المحرمات ـ كما الروايات ـ هي شارحة لما أجمل في هذه الخمس ، وما أجمله إجمالا ينبع منه كل تفصيل.
فمن المحرمات ما هي مقدمات لمحرمات وهي كافة المقدمات الموصلة إلى محرمات فهي «الفواحش» ومنها ما هي محرمات غير فاحشة ، وثالثة هي فاحشة في نفسها ، ورابعة ما هي فاحشة إلى غيرها ، سواء أكانت محرمة أخرى كالخمر التي تفتح أبواب محرمات أخرى ، أم أشخاصا آخرين كالقتل والسرقة ، وهذه كلها مشمولة للفاحشة ، اللهم إلا الأولى المشمولة للاثم والثانية المشمولة للبغي ، كما المستتبعة لغيرها للإثم مهما كانت ـ أيضا ـ من الفواحش ، ثم المحرمات العقيدية والقولية مشمولة للأخيرين.
وهنا (أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) تعم الفتاوى غير المسنودة إلى علم أو إثارة من علم (١).
__________________
(١) المصدر ٢٦ في الفقيه قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) في وصية لابنه محمد بن الحنفية يا بني لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل كلما تعلم ، وفي نهج البلاغة قال (عليه السّلام): علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك ، وألا يكون في حديثك فضل عن عملك ، وان تتقي الله في حديث غيرك ، وفي عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) عن علي (عليه السّلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ـ