معصية على معصية تجعلهما فاحشة ، وبطونا كأصل أم عن غير الفاعل ، فهي تشمل الفواحش العقيدية والعملية أماهيه.
وهل الفاحشة تعم النية إلى العقيدة والعلمية الخاطئة إلى العملية؟ النية ما لم تصل إلى تحقيق المنوي ليست معصية فضلا عن فاحشة ، وإذا وصلت إليه فهي من الإثم حيث الفاحشة هي المعصية المجاوزة الحد في نفسها أم إلى غير العاصي ، وليست نية الشر معصية حتى تصبح فاحشة ، وإذا وصلت نية الشر إلى الشر فهي ـ إذا ـ من الإثم.
فالفاحشة تعم الفاحشة حدّها في نفسها ، أم المتعدية إلى غير فاعلها ، أو الواصل خبرها إلى غيره وهي خفية.
ثم «الإثم» هو «المبطئ عن الثواب» إبطاء عن وقته أم كمه أو كيفه ، أم إبطاء عن أصله ، و «الثواب» هنا هو الواجب تحصيله لمكان «حرم» ويعم الثواب المفروض فعلا لمحبور وتركا لمحظور ، فكل مقدمات ترك الواجب أو فعل الحرام أم نقص في الواجب وقتا أو كما أو كيفا ، هي من الإثم ، وكما أن ترك الواجبات أو فعل المحرمات التي تستعقب شؤم الحياة أم محظورات أخرى هي كلها من الإثم ، ومن كبير الإثم «الخمر والميسر» (١).
__________________
(١) نور الثقلين ٢ : ٢٥ في الكافي عن علي بن يقطين قال سأل المهدي أبا الحسن (عليه السّلام) عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عزّ وجلّ فان الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها؟ فقال له أبو الحسن (عليه السّلام) بل هي محرمة في كتاب الله جلّ اسمه يا أمير المؤمنين فقال له في أي موضع محرمة في كتاب الله جلّ اسمه يا أبا الحسن؟ فقال : قول الله عزّ وجلّ : (إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ) فأما قوله (ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ) يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية ، وأما قوله عزّ وجلّ : «وَما بَطَنَ» يعني ما نكح من الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا كان للرجل زوجة ومات تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمة فحرم الله عزّ وجلّ ذلك ، وأما الإثم فانها الخمر بعينها وقد قال الله عزّ وجلّ في موضع آخر (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ) ، فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمر والميسر وإثمهما كبير كما قال الله ، فقال المهدي يا علي بن يقطين هذه والله