بقي الإمام وهو يقوى كما الإمام يقوى ، حيث هما في سبيلهما إلى الاستبقاء!
فهنا نرى ان في امهال معاوية الطاغية رعاية لاستحكام حكم علوي مجهول ، وإبقاء لاستمرار واستحكام ظلم الطاغية وهو معلوم ، بيد ان غاية العدل لا يبررها اي ظلم!
فليست «الغاية تبرر الوسيلة» ضابطة صالحة لا تستثنى ، ولا حابطة طالحة لا تصلح ، وانما الضوابط الشرعية الاخرى هي التي قد تبرر وقد لا تبرر ، كما بررت في خرق السفينة ، دون إمهال معاوية!.
إذا فكل ما دون قتل النفس من المحرمات تتبرر كمقدمات للحفاظ على النفس ، كأن تغتاب أخاك او تفتري عليه او تهتكه وتضربه أمّاذا حفاظا على نفسه ، وكلما هو فوق القتل كضياع الشرع أماذا لا تتبرر للحفاظ على النفس ، وهذه الفوقية والتحتية مستفادة من الشرع ، فإذا كانا على سواء فعلى سواء ، ضابطة عامة في تقديم الأهم على المهم!
هنالك شروط عدة في تبرير الغاية الوسيلة ، من كونها أهم من الوسيلة كما في زرارة والسفينة ، وكون الغاية الأهم قطعية كالوسيلة ، فان كانت هي محتملة والوسيلة قطعية فلا تبرر ، إلّا فيما المحتملة ايضا أهم من تلك الوسيلة ، كمظنة حفظ النفس او احتماله حيث تبرر وسيلة خفيفة كضرب او شتم او اغتياب إمّا ذا؟
وان تتوارد الغاية والوسيلة على فرد او جماعة ، كأن تظلم فردا او جماعة بظلم لئلا يظلم بأكثر منه كما في السفينة ، فأما ان تظلم فلانا ليسلم غيره من ظلم وان اكثر منه فلا كما في إبقاء معاوية تظلم الجماعة المؤمنة في فترة بقاء معاوية لسدّ ظلم اكثر منه ـ ولا اكثر منه! ـ في مستقبل مجهول وعن جماعة غير معلومة ، علّ فيها من هؤلاء ـ لا كلهم ـ وعلّهم ليسوا فيها!.