حيث السجدة عبادة طليقة في صلاة وسواها ، بل والركوع حيث يذكر مفردا (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ) (١٧ : ٤٨) (وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ) (٣٨ : ٢٤).
هذا ، مهما تعنى منهما الصلاة أحيانا في ردف دون عطف ، (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) (٢٢ : ٢٦) (.. وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) (٢ : ١٢٥)ولأنهما اظهر مظاهرها وأهم مواقعها.
إذا فالركوع كما السجود عبادة مطلقة في الصلاة وسواها ، اللهم إلا بقرينة تخصها بها ، مثل (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) (٢ : ٤٣) حيث المعية فيه دليل انه في الصلاة جماعة ، مهما قرن بالصلاة قبله ، فانها مطلق الصلاة ، وهذه هي في جماعة.
ولان ظاهر الأمر هو الوجوب ما لم تحوّله قرينة قاطعة ، إذا فالركوع والسجود واجبان عند هذه التلاوة المباركة ، قراءة وسماعا واستماعا ، وكما تجب السجدة في الآية (١٨) من نفس السورة وفي فصلت (وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ) (٣٧) والنجم (فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا) (٦٢) والعلق (كَلَّا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ) (١٩) والسجدة (إِنَّما يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً ..) (١٥) والنمل (أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) (٢٧ : ٢٥) آيات سبع تتطلب السجدة واجبة ، مهما ترك مجتهدون كثير سجدتي الحج ، خلاف الظاهر من آيتيها ، ونص المروي من روايتها عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) «فمن لم يسجدهما فلا يقرءهما» (١) وكذلك آية النمل ، واختصوا الوجوب
__________________
(١) نقلناها بسندين عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وثالث عن علي (عليه السلام) في بداية الحج فراجع وفي جوامع الجامع عن عقبة بن عامر مثلها قال قلت ـ