وآله وسلم) الخاص القابل للسماح عنه على أذى ، وهذا من كرم أخلاقه ، ثم الله يحق حقه بكلماته ويقطع دابر المبطلين ، واما حق الله في عباده وعبادته ، وحق الخلق فيما لهم وعليهم ، فهما من حاق رسالته ، ليس ليترك شيئا منهما استحياء ، مهما رجع بالضرر اليه ، وكما في زينب بنت جحش! كما ولا يحق له ان يستحي عن ضياع حقه في رسالته ، ام في عرضه وماله وسائر نواميسه الواجبة الحفظ.
وكضابطة عامة لا تستثنى على اية حال (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ) باي أذى معمّد (وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) من بعد طلاقه او موته وكلاهما معنيان في «من بعده» إطلاقا ل «من بعده» لكلا البعدين في كلا البعدين : الطلاق والموت ، ولأنهما يؤذيانه (صلى الله عليه وآله وسلم) على سواء ، فلم يقل بعد طلاقهن او بعد موته ، وانما «من بعده» منذ أصبح زوجا لهن.
فلا يحل لكم نكاح أزواجه «ابدا» في اي وقت وعلى اية حال وباي نكاح (إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيماً) مدى عظمة رسول الله ورسالة الله ، فإيذاءه عظيم عند الله! وذنب كبير قد لا يغفره الله! (١).
__________________
(١) الدر المنثور ٥ : ٢١٤ ـ اخرج ابن أبي حاتم وابن مردوية عن ابن عباس في قوله (وَما كانَ لَكُمْ ..) قال : نزلت في رجل هم ان يتزوج بعض نساء النبي (ص) وعنه قال رجل لئن مات محمد لا تزوجن عائشة فانزل الله الآية ... وعن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال بلغ النبي (ص) أن رجلا يقول : ان توفي رسول الله (ص) تزوجت فلانة من بعده فكان ذلك يؤذي النبي (ص) فنزلت واخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال : بلغنا ان طلحة بن عبيد الله قال : أيحجبنا محمد عن بنات عمنا ويتزوج نساءنا من بعدنا لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده فنزلت ...