(وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) ... تنزيل لأزواجه منزلة أمهاتهم ، ولولا آية حجابهن عنهم (وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ...) بل وزيادة على سائر المؤمنات كما هنا وفي خضوع القول (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) ولولا امكانية تسريحهن (وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً) حيث تنفصل عنهن الامومة بانفصال الزوجية ، لولا هما لكان التنزيل يعم من امومتهن كونهن محارم لهم فلا حجاب ، فانما الأمومة هنا في وجوب حرمتهن كما الأمهات ، وحرمة نكاحهن كما والنص يخصصها بالذكر (ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) فالأمومة النسبية لها وجوب حرمتها وحرمة زواجها ومحرميتها وميراثها ، وللرضاعية كل ذلك إلّا ميراثها ، وللرسالية ليست إلّا الاوليان وهما الأولان فيما يسبق الى الأذهان من اختصاصات الامومات ، فاما المحرمية فتنفيها آية الحجاب : (وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) ثم الميراث تنفيه الآية في ذيلها : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) ولولاهما ايضا في نفيهما لم يشملهما التنزيل ، حيث التنزيل لا يوازي الحقيقة ، ولان المقام مقام فائق الاحترام فلا يناسبه الميراث والتكشف. فلان التنزيل خص في مورد الحجاب ولم يذكر له مورد إلّا حرمة نكاحهن فقد انفصم عراه وانحل فتله الشامل لكافة اختصاصات الامومة واختص بالمنصوص منها وحرمتهن كما الأمهات ، فهذه امومة شعورية وشعارية وراء حرمة زواجهن!.
وهل إن ذلك التنزيل مستمر مهما تخلفن عن ساحة الرسالة ، بل وعارضنها وأصبحن محادات لها؟ لان هذه الأمومة ذات علاقتين ، علاقة بالرسول إذ يتأذى ان تؤذى أزواجه وينكحن ، وعلاقة بهن إذ هن من حرمات الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فانطلاقهن عن ساحة الرسالة بفاحشة مبينة تتهدم تلك الساحة المباركة فلا يتأذى إذا من ان