إذا فالميراث فرضا وردا يختص بالأقرب رحما ، فكما لا نصيب لتاليه من فرضه كذلك مما زاد ، فان ترك بنتا من الطبقة الاولى لا سواها ، أخذت نصفه بالفرض : (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ورد الباقي إليها لآية (أُولُوا الْأَرْحامِ) فانها مطلقة في الميراث ، وليس لسائر الطبقات معها ولا للعصبة حق من زائد الفرض ، حيث البنت اولى بابيه ممن بعدها لأنها أقرب ، وإذا كان ذو فرض ليس معه اي وارث من طبقاته فله المال كله فرضا وردا (١).
(... مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً)(٦).
«إلّا ..» استثناء فقط عن اولوية الميراث و «أوليائكم» تعم ولاية القرابة والمحبة والرقية ، و «معروفا» يخص الثلث وما دونه بدليل آيات الوصية بالثلث ، ومما يدل على مثلث الولاية : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (٤ : ٨) (٢).
و «كان ذلك» قد يعني هذه الثلاث كلها ، مما يدل على ان الوراثة بالإخاء كانت مؤقتة في ردح من بداية الدولة الاسلامية مصلحة.
وهل خصت فاطمة الصديقة عن آية (أُولُوا الْأَرْحامِ) فكان سائر المؤمنين اولى منها بفدك وغير فدك ام لم تكن هي من اولى أرحام الرسول
__________________
(١) في الكافي باسناده عن حنان قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) اي شيء للموالي؟ فقال : ليس لهم من الميراث الا ما قال الله عز وجل (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً).
(٢) في أحاديث متظافرة ان عليا (عليه السلام) اعطى الميراث كله لخالة دون المولى او بيت المال إذا كانت وحدها ليس معها وارث غيرها.