(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى) يتحدث عن حالة خوف الناس من عدم العدل في اليتامى ، بينما الجزاء (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ...) يتحدث عن جواز الزواج بأكثر من واحدة ، ولا ارتباط بين هذا وذاك مع أن الجزاء لا بد أن يكون مترتبا على الشرط ، بحيث تكون نسبته إليه نسبة المسبب الى السبب أو ما يشبه ذلك ، الأمر الذي يفرض أن يكون الموضوع الذي يتعرض له داخلا في نطاق موضوع الشرط.
* * *
اختلاف في تفسير الآية
وقد ذكر المفسرون في ذلك وجوها ، في ما رووه عن بعض الصحابة وغيرهم مما لا تقوم به حجة ثابتة ، لأنه مرتكز على أساس الرأي الشخصي ، الذي لا يغلق الباب على آراء أخرى مختلفة عنه ما دامت القضية في جميع وجوهها خاضعة للاجتهاد القائم على الاستظهار من الآية ومناسباتها ، وقد جمعها ابن جرير الطبري في تفسيره فقال :
١ ـ «إن خفتم يا معشر أولياء اليتامى ، ألا تقسطوا في صداقهنّ ، فتعدلوا فيه وتبلغوا بصداقهنّ صدقات أمثالهنّ ، فلا تنكحوهن ، ولكن انكحوا غيرهنّ من الغرائب اللواتي أحلّهن الله لكم وطيّبهن ، من واحدة إلى أربع ؛ وإن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة فلا تعدلوا ، فانكحوا منهن واحدة أو ما ملكت أيمانكم ...»(١). وقد روي هذا الوجه من التفسير عن عائشة ، على أساس اجتهادها الشخصي ، من خلال ما
__________________
(١) تفسير البيان ، م : ٣ ، ج : ٤ ، ص : ٣٠٧.