(١١١٩) نزل في زيد بن حارثة ، أعتقه رسول الله صلىاللهعليهوسلم وتبنّاه قبل الوحي ، فلمّا تزوّج رسول الله صلىاللهعليهوسلم زينب بنت جحش قال اليهود والمنافقون : تزوّج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عنها ، فنزلت هذه الآية.
(ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (٥) النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً (٦))
قوله تعالى : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ). قال ابن عمر :
(١١٢٠) ما كنّا ندعو زيد بن حارثة إلّا زيد بن محمّد ، حتى نزلت «ادعوهم لآبائهم».
قوله تعالى : (هُوَ أَقْسَطُ) أي : أعدل ، (فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ) أي : إن لم تعرفوا آباءهم (فَإِخْوانُكُمْ) أي : فهم إخوانكم ، فليقل أحدكم : يا أخي ، (وَمَوالِيكُمْ) قال الزّجّاج : أي بنو عمّكم. ويجوز أن يكون «مواليكم» أولياءكم في الدّين. (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ) فيه ثلاثة أقوال : أحدها : فيما أخطأتم به قبل النّهي ، قاله مجاهد. والثاني : في دعائكم من تدعونه إلى غير أبيه وأنتم ترونه كذلك ، قاله قتادة. والثالث : فيما سهوتم فيه ، قاله حبيب بن أبي ثابت. فعلى الأول يكون معنى قوله تعالى : (وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) أي : بعد النّهي. وعلى الثاني والثالث. ما تعمّدت في دعاء الرجل إلى غير أبيه.
قوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) أي : أحقّ ، فله أن يحكم فيهم بما يشاء ، قال ابن عباس : إذا دعاهم إلى شيء ، ودعتهم أنفسهم إلى شيء ، كانت طاعته أولى من طاعة أنفسهم ؛ وهذا صحيح ، فإنّ أنفسهم تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم ، والرسول عليهالسلام يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم. قوله تعالى : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) أي : في تحريم نكاحهنّ على التأبيد ، ووجوب إجلالهنّ وتعظيمهنّ ؛ ولا تجري عليهنّ أحكام الأمّهات في كلّ شيء ، إذ لو كان كذلك لما جاز لأحد أن يتزوّج بناتهنّ ، ولورثن المسلمين ، ولجازت الخلوة بهنّ. وقد روى مسروق عن عائشة أنّ امرأة قالت : يا أمّاه ، فقالت : لست لك بأمّ ؛ إنّما أنا أمّ رجالكم ؛ فبان بهذا الحديث أنّ معنى الأمومة تحريم نكاحهنّ فقط. وقال مجاهد : «وأزواجه أمّهاتهم» وهو أب لهم. وما بعد هذا مفسّر في آخر الأنفال إلى قوله تعالى : (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ) والمعنى أنّ ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث بعض من أن يرثوا بالإيمان والهجرة كما كانوا يفعلون قبل النّسخ (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً) وهذا استثناء ليس من الأول ،
____________________________________
(١١١٩) لم أره بهذا التمام ، وكونه عليه الصلاة والسلام أعتق زيدا مشهور متواتر في كتب الحديث والسير ، وكونه تبناه فهذا مشهور ، وأما ذكر نزول الآية ، فلا يصح ، ولم أره مسندا.
(١١٢٠) صحيح. أخرجه البخاري ٤٧٨٢ ومسلم ٢٤٢٥ والترمذي ٣٢٠٩ و ٣٨١٤ والنسائي في «التفسير» ٤١٦ وأحمد ٢ / ٧٧ وابن سعد ٣ / ٤٣ وابن حبان ٧٠٤٢ والطبراني ١٣١٧ والبيهقي ٧ / ١٦١ والواحدي في «الأسباب» ٦٩١ من طرق عن موسى بن عقبة به عن ابن عمر ...