قتادة. والثالث : خالصة لك أن تملك عقد نكاحها بلفظ الهبة دون المؤمنين ، وهذا قول الشّافعيّ ، وأحمد.
وفي المرأة التي وهبت له نفسها أقوال :
(١١٥٣) أحدها : أمّ شريك.
(١١٥٤) والثاني : خولة بنت حكيم.
(١١٥٥) ولم يدخل بواحدة منهما.
(١١٥٦) وذكروا أنّ ليلى بنت الخطيم وهبت نفسها له فلم يقبلها. قال ابن عباس : لم يكن عند رسول الله صلىاللهعليهوسلم امرأة وهبت نفسها له. وقد حكي عن ابن عباس أنّ التي وهبت نفسها له ميمونة بنت الحارث ، وعن الشّعبيّ : أنها زينب بنت خزيمة. والأول : أصحّ.
قوله تعالى : (قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ) أي : على المؤمنين غيرك (فِي أَزْواجِهِمْ) وفيه قولان : أحدهما : أن لا يجاوز الرجل أربع نسوة ، قاله مجاهد. والثاني : أن لا يتزوّج الرجل المرأة إلّا بوليّ وشاهدين وصداق ، قاله قتادة. قوله تعالى : (وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) أي : وما أبحنا لهم من ملك اليمين مع الأربع الحرائر من غير عدد محصور.
قوله تعالى : (لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ) هذا فيه تقديم ؛ المعنى : أحللنا لك أزواجك ، إلى قوله تعالى : (خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ).
قوله تعالى : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم : «ترجئ» مهموزا ؛ وقرأ نافع ، وحمزة ، والكسائيّ ، وحفص عن عاصم : بغير همز.
(١١٥٧) وسبب نزولها أنه لمّا نزلت آية التّخيير المتقدّمة (١) ، أشفقن أن يطلّقن ، فقلن : يا
____________________________________
(١١٥٣) مرسل. أخرجه الطبري ٢٨٥٦٠ عن عروة مرسلا. وأخرجه الطبري ٢٨٥٥٧ عن الحكم أن علي بن الحسين كتب إلى عبد الملك قال : هي امرأة من الأسد يقال لها أم شريك ، وهبت نفسها للنبي صلىاللهعليهوسلم. وانظر «الدر» ٥ / ٣٩٥.
(١١٥٤) خبر صحيح. أخرجه البخاري ٥١١٣ من طريق محمد بن سالم. وأخرجه البخاري ٤٧٨٨ ومسلم ١٤٦٤ والنسائي ٦ / ٥٤ وابن ماجة ٢٠٠٠ وأحمد ٦ / ١٨٥ والحاكم ٢ / ٤٣٦ وابن حبان ٦٣٦٧ والطبري ٢٨٥٧٤ والبغوي في «شرح السنة» ٢٢٦٢ من طرق عن هشام به. كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلىاللهعليهوسلم فقالت عائشة : أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل! فلما نزلت : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ) قلت : يا رسول الله ، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. لفظ البخاري في الرواية الأولى.
(١١٥٥) ضعيف. أخرجه ابن سعد ٨ / ١١٩ عن ابن أبي عون مرسلا قال : فلم يسمع أن النبي صلىاللهعليهوسلم قبل منهن أحدا.
(١١٥٦) أخرجه ابن سعد ٨ / ١١٩ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ، وهذا إسناد ساقط لأجل الكلبي ، فإنه متهم. وأخرجه ابن سعد ٨ / ١١٩ عن قتادة مرسلا. وذكره ابن سعد ٨ / ٢٥٥ في ترجمة ليلى بنت الخطيم بدون عزو لأحد.
(١١٥٧) ضعيف. أخرجه ابن سعد ٨ / ١٥٨ والطبري ٢٨٥٦٧ و ٢٨٥٦٩ و ٢٨٥٧٢ من طريق منصور عن أبي رزين
__________________
(١) الأحزاب : ٢٨.