فلا وجه لاعتبار المرجّح أصلا ، لأنّه إنّما يكون مع التعارض ، وقابليّة المتعارضين في أنفسهما للعمل.
الدعوى الثانية
أنّه إذا لم يكن مرجّح ،
______________________________________________________
الثانية عن بعض المعاصرين : من تساقط المتعارضين لعدم شمول «لا تنقض» لهما (فلا وجه لاعتبار المرجّح أصلا ، لأنّه) أي : المرجّح (إنّما يكون مع التعارض ، و) المفروض : انهما قد تساقطا ، ومع (قابليّة المتعارضين في أنفسهما للعمل) والمفروض بعد عدم شمول «لا تنقض» لهما هو : عدم قابليتهما في أنفسهما للعمل والحجة.
والحاصل : انّ ترجيح أحد الاستصحابين المتعارضين بالمرجح الاجتهادي غير تام لوجهين :
الأوّل : انّ دليل «لا تنقض اليقين بالشك» لا يشملهما ، فينتفي قابليتهما في أنفسهما للعمل والحجيّة.
الثاني : انّه على تقدير شمول «لا تنقض اليقين بالشك» للاستصحابين المتعارضين كشمول آية النبأ للخبرين المتعارضين ، لا معنى لترجيح أحد الاستصحابين على الآخر بالمرجّحات الاجتهادية ، وذلك لما تقدّم : من اختلاف الرتبة بينهما ، فلا يكون الأصل العملي ولا الدليل الاجتهادي أحدهما مرجّحا للآخر.
هذا تمام الكلام في الدعوى الاولى التي ادّعاها المصنّف بقوله : «وهنا دعويان إحداهما : عدم الترجيح بما يوجد مع أحدهما من المرجّحات» وأمّا (الدعوى الثانية) للمصنّف فهي : (أنّه إذا لم يكن مرجّح) لأحد الاستصحابين على الآخر ،