الثالث :
التخيير
ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه ، إذ لا يبقى معه التحيّر الموجب للتخيير ، فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والافطار في اليوم المحتمل كونه من شوال مع استصحاب عدم الهلال.
______________________________________________________
(الثالث) : تعارض الاستصحاب مع (التخيير) كما إذا تردّد اليوم الثلاثون من شهر رمضان بين انه آخر شهر رمضان حتى يجب صومه ، أو أول شهر شوال حتى يحرم صومه ، فإنّه لا تعارض هنا بين الاستصحاب والتخيير ، لأنا إذا استصحبنا بقاء شهر رمضان ، كان الحكم : وجوب صيامه ، فلا تخيير في البين حتى يتعارض التخيير مع الاستصحاب ، وذلك لورود الاستصحاب على التخيير كما قال : (ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه) أي : على التخيير.
وإنّما يكون واردا عليه (إذ) باستصحاب وجوب الصوم ، أو استصحاب كونه من شهر رمضان (لا يبقى معه التحيّر الموجب للتخيير) فان التخيير حكم المتحيّر ، ومع قول الشارع : «لا تنقض اليقين بالشك» (١) لا يبقى تحيّر.
وعليه : (فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والافطار في اليوم المحتمل كونه من شوال) أي : في اليوم الثلاثين من شهر رمضان ، المحتمل لأن يكون أول شوال فيحرم صومه ، أو آخر شهر رمضان فيجب صومه ، فانه لا يحكم فيه بالتخيير (مع استصحاب عدم الهلال) فانه كان سابقا شهر رمضان ، ولم نعلم بانه هل دخل شهر شوال أو لم يدخل؟ فنستصحب بقاء شهر رمضان فيجب صومه.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.