الموضع السابع :
الظاهر أنّ المراد بالشك في موضع هذا الاصل هو الشك الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل ، فلو علم كيفية غسل اليد وأنّه كان بارتماسها في الماء ، لكن شكّ في أنّ ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا ، ففي الحكم بعدم الالتفات ،
______________________________________________________
ابراء ذمته ، لا اللعب والعبث وما أشبه ذلك ، فان الترك امّا عمدي واما سهوي ، وكلاهما ممنوع لما ذكرناه ، فالعمل يكون صحيحا.
(الموضع السابع) : لو التفت الى وجود شيء في اعضائه وشك في مانعية الموجود ، وذلك حال الوضوء أو الغسل أو التيمم ، فلم يفحص عنه واتى بالعمل مع ذلك الشك ، فقاعدة الشك بعد الفراغ لا تشمله ، لان ظاهر الشك في القاعدة ان يكون العامل شاكا بعد العمل في انه هل غفل حال العمل ام لم يغفل؟ لا ان يعلم انه كان ملتفتا حال العمل ، وإنّما كان شكه في مانعية الموجود ، وذلك لأن (الظاهر أنّ المراد بالشك في موضع هذا الاصل) أي : قاعدة الفراغ (هو الشك الطارئ) اي : الحادث (بسبب الغفلة عن صورة العمل) بأن شك بعد الوضوء ـ مثلا ـ في انه هل غفل عند العمل فلم يأت بالوضوء صحيحا ، أو لم يأت بجزء أو شرط منه اصلا ، أو انه لم يغفل حتى جاء بوضوء صحيح؟.
وعليه : (فلو علم كيفية غسل اليد وأنّه كان بارتماسها في الماء ، لكن شكّ في) مانعية الموجود حين الغسل لانه شك ـ مثلا ـ في (أنّ ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا) أو ان شيئا كان على يده لكن لا يعلم هل ان له جرما حتى يبطل وضوءه ، أو ليس له جرم حتى يصح وضوءه؟ (ففي الحكم بعدم الالتفات) الى الشك ، واجراء قاعدة الفراغ ، أو اللازم الالتفات الى الشك وعدم اجراء قاعدة