لكنّ الذي يبعّده أنّ الظاهر من الغير ـ في صحيحة إسماعيل بن جابر : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد ، وإن شك في السجود بعد ما قام ، فليمض» بملاحظة مقام التحديد ومقام التوطئة للقاعدة المقرّرة بقوله ، بعد ذلك : «كلّ شيء شك فيه ، الخ» ـ ، كون السجود والقيام حدّا للغير ، الذي يعتبر الدخول فيه
______________________________________________________
(لكنّ الذي يبعّده) اي : يبعّد الاحتمال الأوّل ويقرّب الاحتمال الثاني وهو : اعتبار قيد الدخول في الغير وعدم كفاية مجرّد التجاوز هو : (أنّ الظاهر من الغير في صحيحة إسماعيل بن جابر : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام ، فليمض» (١)) فان الظاهر منه (بملاحظة مقام التحديد) اعتبار الدخول في الغير ، كما في المثالين المذكورين (و) كذا بملاحظة (مقام التوطئة) لان التحديد في المثالين المذكورين في الصدر تمهيد لبيان قاعدة كلية مذكورة في الذيل واذا كان التحديد في المثالين تمهيدا (للقاعدة المقرّرة بقوله ، بعد ذلك) أي : بعد المثالين : («كلّ شيء شك فيه ، الخ») فلا يجوز حمل الدخول في الغير على الغالب.
وعليه : فان ما يبعّد الاحتمال الأوّل ويقرّب الاحتمال الثاني في الصحيحة هو أمران :
الأوّل : (كون السجود والقيام حدّا للغير ، الذي يعتبر الدخول فيه) اي : في الغير حتى يصدق عليه التجاوز عنه ، واذا كان التحديد هذا في مقام يراد به التمهيد لبيان أمر كلّي ـ كما هو المراد هنا في الصحيحة ـ فلا يجوز حمله على الغالب حتى يقال : بانه لا يلزم الدخول في الغير.
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٥٣ ب ٢٣ ح ٦٠ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٣١٨ ب ١٣ ح ٨٠٧١ ، دعائم الاسلام : ج ١ ص ٨٩١ (بالمعنى).