وأنّه ، لا غير أقرب من الأوّل بالنسبة الى الركوع ، ومن الثاني بالنسبة الى السجود ، اذ لو كان الهويّ للسجود كافيا عند الشك في الركوع ، والنهوض للقيام كافيا عند الشك في السجود ، قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية التحديد بالسجود والقيام ولم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات إذا شك قبل الاستواء قائما.
______________________________________________________
الثاني : (وأنّه لا غير ، أقرب من الأوّل) اي : من السجود (بالنسبة الى الركوع ، ومن الثاني) اي : من القيام (بالنسبة الى السجود ، اذ لو كان الهويّ للسجود كافيا عند الشك في الركوع ، والنهوض للقيام كافيا عند الشك في السجود) حتى يكون تجاوزا (قبح في مقام التوطئة) والتمهيد (للقاعدة الآتية) وهي قوله عليهالسلام : «كلّ شيء شك فيه ، الخ» (١) (التحديد بالسجود والقيام) وإنّما كان يلزم التحديد بالهويّ للسجود ، والنهوض للقيام ، وهكذا.
كما (ولم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات) والاتيان بالمشكوك فيما (إذا شك) في السجود ـ مثلا ـ حال النهوض (قبل الاستواء قائما) والاتيان بالركوع اذا شك فيه حال الهويّ وقبل السجود.
لكن فيه : ان السجود وكذا القيام في الصحيحة من باب المثال الظاهر ، والغالب انّ الانسان يأتي بالمثال الظاهر للقواعد الكلية وان كانت هناك أمثلة أخرى ، واذا كان كذلك فكون الرواية في مقام التحديد في المثال غير ظاهر ، خصوصا عند الجمع بين هذه الرواية والروايات السابقة ، الظاهرة في كفاية التجاوز وان لم يدخل في الغير.
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٥٣ ب ٢٣ ح ٦٠ ، وسائل الشيعة : ج ٦٠ ص ٣١٨ ب ١٣ ح ٨٠٧١ ، دعائم الاسلام : ج ١ ص ١٨٩ (بالمعنى).