الموضع السادس :
انّ الشك في صحّة المأتي به حكمه حكم الشك في الاتيان ، بل هو هو ، لأنّ مرجعه الى الشك في وجود الشيء الصحيح.
______________________________________________________
وذلك لمكان قاعدة الفراغ في الثاني دون الأوّل.
أقول : لكن من المحتمل ان تكون الرواية مؤيدة للقول بالتفصيل فيما نحن فيه حتى بناء على كون الشك من الشك الطاري الراجع الى الاستصحاب ، وذلك بأن يكون الشخص قد دخل في الصلاة وهو متطهر قطعا ، ثم شك في أثناء الصلاة في بقاء طهارته ، فان مقتضى القاعدة والذي يؤيّده الفتوى هو استصحاب طهارته وصحة صلاته ، لكن الرواية تقول برفع اليد عن الصلاة والاستيناف من باب الاستحباب فتكون الرواية اذا حملت على الاستحباب مؤيدة للتفصيل المذكور ايضا.
(الموضع السادس : انّ الشك في صحة المأتي به) بعد الفراغ من اصل وجوده : وذلك كما لو علم بأنه أتى بالشيء لكن لم يعلم هل انه أتى به صحيحا أم لا؟ كالشك في صحة القراءة ، أو في مراعاة الترتيب بين الكلمات والآيات ، أو في رعاية الموالاة بين أفعال الصلاة ، أو غير ذلك ، فان (حكمه حكم الشك في) اصل (الاتيان) والوجود ، فكما انه لو شك ، وهو في حال الركوع بأنه هل قرء الحمد والسورة أو لم يقرأها؟ تجري قاعدة التجاوز ، فكذلك اذا شك وهو في الركوع بانه هل قرأهما صحيحا ام لا؟.
(بل هو هو) اي : ان الشك في الصحة هو عبارة أخرى عن الشك في اصل الاتيان والوجود (لأنّ مرجعه) اي : مرجع الشك في صحة الذي أتى به (الى الشك في وجود الشيء الصحيح) فقاعدة التجاوز إذن تشمل الشك في الصحة ،