في مقابل فاسده الذي لا يكون كذلك ، كالايجاب بالفارسي بناء على القول باعتبار العربية ، فلو تجرّد الايجاب عن القبول ، لم يوجب ذلك فساد الايجاب.
فإذا شك في تحقّق القبول من المشتري بعد العلم بصدور الايجاب من البائع ، فلا يقضي أصالة الصحة في الايجاب بوجود القبول ، لأنّ القبول معتبر في العقد لا في الايجاب.
وكذا لو شك في تحقّق القبض في الهبة ، أو في الصرف ، أو السلم بعد العلم بتحقّق الايجاب والقبول لم يحكم بتحققه ، من حيث أصالة صحة العقد.
______________________________________________________
الموانع ، وذلك (في مقابل فاسده) أي : فاسد الايجاب (الذي لا يكون كذلك) يعني : انه لا يترتب عليه الأثر (كالايجاب بالفارسي بناء على القول باعتبار العربية) أو الايجاب بالعربية الدارجة إذا اشترطنا العربية الفصحى في الايجاب.
وعليه : (فلو تجرّد الايجاب عن القبول ، لم يوجب ذلك فساد الايجاب) بما هو هو ، لأن الايجاب قد عمل أثره المترقّب منه ، وهو الأهلية لأن يكون جزء السبب ، ومعه (فإذا شك في تحقّق القبول من المشتري بعد العلم بصدور الايجاب من البائع ، فلا يقضي أصالة الصحة في الايجاب) الحكم (بوجود القبول) من المشتري ، وذلك (لأنّ القبول معتبر في العقد لا في الايجاب) وحده.
(وكذا لو شك في تحقّق القبض في الهبة ، أو في الصرف ، أو السلم) حيث ان كل ذلك مشروط صحته بالقبض كما ذكروه في الفقه ، وذلك (بعد العلم بتحقّق الايجاب والقبول) فانه لو شك فيه بعدهما (لم يحكم بتحققه) أي : تحقق القبض (من حيث أصالة صحة العقد) لأنّ أصالة صحة العقد ـ كما عرفت ـ