وكذا لو شك في إجازة المالك لبيع الفضولي لم يصح احرازها بأصالة الصحة.
وأولى بعدم الجريان ما لو كان العقد في نفسه لو خلّي وطبعه مبنيّا على الفساد ، بحيث يكون المصحّح طاريا عليه ، كما لو ادّعى بائع الوقف وجود المصحّح له ، وكذا الراهن أو المشتري من الفضولي
______________________________________________________
لا يثمر القبض.
(وكذا لو شك في إجازة المالك لبيع الفضولي لم يصح احرازها) أي احراز الاجازة (بأصالة الصحة) في العقد ـ وذلك لما عرفت أيضا ـ.
(وأولى بعدم الجريان) أي : عدم جريان أصالة الصحة (ما لو كان العقد في نفسه لو خلّي وطبعه) أي : من دون عروض عارض مصحّح عليه (مبنيّا على الفساد ، بحيث يكون المصحّح طاريا عليه) كبيع الوقف ، فانه ما لم يطرأ عليه مسوّغات البيع لا يجوز بيعه ، فبيع الوقف مبني على الفساد.
وإنّما كان هذا أولى بعدم جريان الصحة ، لأن العقد ونفسه لا يوجب طروّ المصحّح عليه ، وذلك (كما لو ادّعى بائع الوقف وجود المصحّح له) أي : لبيع الوقف ، والمصحّح لبيع الوقف هو ما ذكروه في الفقه من المسوّغات العارضة على الوقف ، فإذا باع أحد الوقف ولم يعلم هل له ما يسوّغ بيعه أم لا؟ لا يمكن القول بوجود المسوّغ من جهة اجراء أصالة الصحة في العقد.
(وكذا) لو باع (الراهن) العين المرهونة ولم يعلم هل البيع كان باجازة المرتهن أم لا؟ (أو) اشترى (المشتري من الفضولي) ولم يعلم هل أجاز المالك أم لا؟ فان هذين العقدين لو خلّي وطبعهما من دون اجازة المرتهن والمالك ، اقتضى الفساد ، فأصالة الصحة في العقد لا يوجب في هذين العقدين احراز