إجازة المرتهن والمالك.
وممّا يتفرّع على ذلك أيضا أنّه لو اختلف المرتهن الآذن في بيع الرهن ، والراهن البائع له ، بعد اتفاقهما على رجوع المرتهن عن إذنه في تقديم الرجوع على البيع ، فيفسد أو تأخّره فيصح ـ فلا يمكن أن يقال ، كما قيل : من أنّ أصالة صحة الاذن يقضي بوقوع البيع صحيحا ، ولا أنّ أصالة صحة الرجوع يقضي بكون البيع فاسدا ، لأنّ الإذن والرجوع كلاهما قد فرض
______________________________________________________
(إجازة المرتهن والمالك) وإنّما يلزم احراز اجازتهما من الخارج ، وكذلك يلزم احراز صحة بيع الوقف من الخارج أيضا ، فالفساد في هذه العقود حاصل بالطبع ولا يرفعه أصالة صحة العقد.
(وممّا يتفرّع على ذلك أيضا) أي : على الذي ذكرناه : من ان أصل الصحة لا يثبت شيئا آخر غير ، أثر العقد ، وان صحة الجزء لا يثبت صحة الكل (أنّه لو اختلف المرتهن الآذن في بيع الرهن ، والراهن البائع له ، بعد) الاتفاق منهما على صدور الاذن ، وبعد (اتفاقهما على رجوع المرتهن عن إذنه) وإنّما اختلفا (في تقديم الرجوع على البيع ، فيفسد) البيع ، لأنه صدر بلا إذن (أو تأخره) أي : تأخر الرجوع عن البيع (فيصح) البيع؟.
وحينئذ : (فلا يمكن أن يقال ، كما قيل :) عن صاحب الجواهر : (من أنّ أصالة صحة الاذن يقضي بوقوع البيع صحيحا) وذلك بأن يقال : ان من مقتضيات صحة الاذن : وقوع البيع قبل رجوع الآذن عن اذنه فيكون صحيحا (ولا أنّ أصالة صحة الرجوع يقضي بكون البيع فاسدا) وذلك بأن يقال : ان من مقتضيات صحة رجوع الآذن : وقوع البيع بعد الرجوع عن الاذن ، فيكون فاسدا.
وإنّما قلنا : لا يمكن القول بذلك (لأنّ الإذن والرجوع كلاهما قد فرض