غير مؤثّر شيئا ، فمخالفته لا يوجب مخالفته عملية لحكم شرعي ، كما لو توضّأ اشتباها بمائع مردّد بين البول والماء ، فانّه يحكم ببقاء الحدث وطهارة الأعضاء استصحابا لهما.
وليس العلم الاجمالي بزوال أحدهما مانعا من ذلك ، إذ الواحد المردّد بين الحدث وطهارة اليد ، لا يترتّب عليه حكم شرعي حتى يكون ترتيبه مانعا
______________________________________________________
المورد (غير مؤثّر شيئا) لعدم تنجّز خطاب تكليفي على المكلّف (فمخالفته لا يوجب مخالفة عملية) قطعية (لحكم شرعي ، كما لو توضّأ اشتباها بمائع مردّد بين البول والماء ، فانّه) حينئذ (يحكم ببقاء الحدث) فلا وضوء له (وطهارة الأعضاء) فلم تتنجّس أعضاؤه.
وإنّما قال المصنّف : «ولو توضأ اشتباها» ليشير إلى انّه لو توضأ بذلك عمدا ، فانّه لا يصح وضوءه ، لعدم تمشّي قصد القربة منه ، ولو فرض تمشّي قصد القربة منه كان الأمر موكولا إلى الواقع في عالم الثبوت ، فان كان ماء كان متوضّئا ، وإلّا فلا ، وتظهر الثمرة فيما إذا انكشف كونه ماء ـ مثلا ـ وحينئذ فقول بعض المحشّين : فلو وقع عمدا كان بقاء الحدث مقطوعا به لا مشكوكا فيه وخرج عن تعارض الاستصحابين ، محل نظر.
وكيف كان : فان المتوضئ بالمائع المردّد اشتباها يحكم ببقاء حدثه ، وطهارة أعضائه ، وذلك (استصحابا لهما) أي : للحدث والطهارة (وليس العلم الاجمالي بزوال أحدهما مانعا من ذلك) أي : من جريان الاستصحابين (إذ الواحد المردّد) الذي زال ولم نعلمه بعينه ، فانّه لتردّده (بين الحدث وطهارة اليد ، لا يترتّب عليه حكم شرعي حتى يكون ترتيبه) أي : ترتيب ذلك الحكم الشرعي (مانعا