لا وجه له ، لأنّ المفروض : أنّ العلم الاجمالي يوجب خروج جميع مجاري الاصول عن مدلول : «لا تنقض» على ما عرفت.
نعم ، يتّجه الترجيح بناء على اعتبار الاصول من باب الظنّ النوعي.
وأمّا الصورة الثالثة :
وهي ما يعمل فيه بالاستصحابين ، فهو : ما كان العلم الاجمالي بارتفاع أحد المستصحبين فيه
______________________________________________________
(لا وجه له) أي : للترجيح بكثرة الاصول.
وإنّما لا وجه له (لأنّ المفروض : أنّ العلم الاجمالي يوجب خروج جميع مجاري الاصول) أي : جميع أطراف العلم الاجمالي (عن مدلول : «لا تنقض» على ما عرفت) آنفا : من انّه لا يجوز ابقاؤهما جميعا ، لأنّه يوجب التناقض في أطراف دليل : «لا تنقض» ولا إبقاء أحدهما معيّنا لأنّه ترجيح بلا مرجح ، ولا ابقاء أحدهما مخيّرا لأنّه لا خارجية له.
(نعم ، يتّجه الترجيح) بكثرة الاصول (بناء على اعتبار الاصول من باب الظنّ النوعي) العقلائي ، فانّه على ذلك يصبح دليل الاستصحاب مثل دليل الخبر ، فكما ان دليل حجية الخبر يشمل الخبرين المتعارضين وإنّما لا يعمل إلّا بأحدهما للتعارض ، فكذلك دليل حجية الاستصحاب الذي هو الظن النوعي يشمل الاستصحابين المتعارضين وإنّما لا يعمل إلّا بأحدهما من باب التعارض ، وذلك على ما تقدّم بيانه.
(وأمّا الصورة الثالثة : وهي ما) أي : المورد الذي (يعمل فيه بالاستصحابين) معا (فهو : ما كان العلم الاجمالي بارتفاع أحد المستصحبين فيه) أي : في ذلك