وقد ذكرنا ما عندنا في المسألة في مقدّمات حجّية الظنّ عند التكلّم في حجية العلم.
وأمّا الصورة الرابعة :
وهي ما يعمل فيه بأحد المستصحبين ، وهو : ما كان أحد المستصحبين المعلوم ارتفاع أحدهما مما يكون مورد الابتلاء للمكلّف ، دون الآخر ، بحيث لا يتوجه على المكلّف تكليف منجّز يترتب أثر شرعي عليه.
______________________________________________________
بالمخالفة العملية (وقد ذكرنا ما عندنا في المسألة) أي : في حكم هذه المسألة التي توجب تدريجا العلم بالمخالفة العملية وذلك (في مقدّمات حجّية الظنّ عند التكلّم في حجية العلم) أوّل الكتاب فراجع هناك.
(وأمّا الصورة الرابعة : وهي ما يعمل فيه بأحد المستصحبين) أي : بأن يكون أحدهما فقط حجة ، دون الآخر (وهو : ما كان أحد المستصحبين المعلوم ارتفاع أحدهما مما يكون مورد الابتلاء للمكلّف ، دون الآخر) أي : أنّ الآخر لم يكن محل ابتلائه ، فإنّه لا يجري في هذا الآخر الاستصحاب ، لأن الاستصحاب إنّما هو للعمل ، والمفروض انّه لم يكن محل الابتلاء ليعمل به ، ومعه يجري الاستصحاب في المبتلى به بلا معارض ، وذلك لأنّه لم يتوجه إلى المكلّف تكليف منجّز على أحد التقديرين ، وقد سبق أن قلنا : انّه إنّما لا يجري شيء من الاستصحابات في مورد العلم الاجمالي اذا كان التكليف فيه منجزا على كل تقدير ، لا على تقدير دون تقدير كما نحن فيه الذي هو (بحيث لا يتوجه على المكلّف تكليف منجّز يترتب أثر شرعي عليه) أي : على التقدير الآخر.