الثالث : في وجوب الاقتصار عليها ، أو التعدّي إلى غيرها.
الرابع : في بيان المرجّحات من الداخليّة والخارجية.
أمّا المقام الأوّل :
فالمشهور فيه : وجوب الترجيح ، وحكي عن جماعة ، منهم الباقلّائي والجبّائيان ، عدم الاعتبار بالمزيّة وجريان حكم التعادل.
ويدلّ على المشهور ـ مضافا إلى الاجماع المحقّق
______________________________________________________
المقام (الثالث : في وجوب الاقتصار عليها ، أو التعدّي إلى غيرها) لكشف الجامع المشترك بينها ، يعني : هل أنّه يجب الاقتصار على المزايا المنصوصة في الرّوايات ، أو يجوز أن يتعدّى منها إلى كل مزية وإن لم تكن مذكورة في الروايات؟.
المقام (الرابع : في بيان المرجّحات من الداخليّة والخارجيّة) الشاملة للمذكورة في الرّوايات وفي غيرها ، وذلك فيما إذا جاز أن يتعدّى منها الى سائر المزايا التي لم تذكر في الرّوايات بسبب الملاك وتنقيح المناط.
(أمّا المقام الأوّل) وهو وجوب الترجيح بالمزيّة (فالمشهور فيه : وجوب الترجيح) بالمزيّة إذا كانت في أحد الطرفين (وحكي عن جماعة ، منهم الباقلائي والجبّائيان : عدم الاعتبار بالمزيّة) إطلاقا ، وإنّما يؤخذ بأحد الخبرين تخييرا وإن كان أحدهما ذا مزية ، وهذا هو معنى : قولهم (وجريان حكم التعادل) في كل خبرين متعارضين يعني : التخيير بينهما مطلقا.
(ويدلّ على المشهور) الذي هو وجوب الترجيح بالمزيّة (مضافا الى الاجماع المحقّق) أي : المحصّل ، فإنّا قد حصلنا الاجماع في المسألة من تتبّع